المادة السابعة
تنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية البحث العلمي والتعاون الجامعي الواردة في المادتين 2 و 5 من المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 3 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كما تم تغييره وتتميمه باستثناء الأحكام المتعلقة بقسم التعاون الذي سيتم إلحاقه مباشرة بالكتابة العامة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.02.448 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.448 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيناط بكتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البحث العلمي.
- المادة الثانيةتتألف كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي، بالإضافة إلى الديوان، من إدارة مركزية تشتمل على:
- المادة الثالثةتناط بمديرية العلوم المهام التالية:
- المادة الرابعةتشتمل مديرية العلوم على:
- المادة الخامسةتناط بمديرية التكنولوجيا المهام التالية:
- المادة السادسةتشتمل مديرية التكنولوجيا على:
- المادة السابعةتنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية البحث العلمي والتعاون الجامعي الواردة في المادتين 2 و 5 من المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 3 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة ا