مادة madda
FR

ف 1يناط بكتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البحث العلمي.

ف 2ولهذا الغرض، ومع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم بما يلي:

  1. –إعداد استراتيجية تنمية البحث العلمي والتقني؛
  2. –تحديد محاور ومشاريع وبرامج البحث ذات الأولوية؛
  3. –وضع المساطر وتوفير الوسائل الضرورية لتمويل وتقييم وتثمين البحث العلمي؛
  4. –إنجاز أو تكليف بإنجاز الدراسات والتقييمات والخبرات والتحقيقات ذات الصلة بالبحث العملي والتنمية التكنولوجية؛
  5. –إنجاز مهام كتابة اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العملي والتنمية التكنولوجية؛
  6. –توزيع الوسائل المخصصة من قبل الحكومة لمختلف مشاريع وبرامج البحث المحددة حسب الأولويات الوطنية؛
  7. –اقتراح مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبحث العلمي؛
  8. –نشر كل سنتين تقريرا لتقييم البحث العملي؛
  9. –السهر على النهوض بالموارد البشرية العلمية والتقنية؛
  10. –وضع وتطبيق سياسة تهدف إلى تنمية ونشر الثقافة والإعلام العلميين والتقنيين؛
  11. –تشجيع التعاون والشراكة في ميدان البحث العلمي والابتكار التكنولوجي مع مؤسسات البحث العمومية وعالم الشغل والاقتصاد، وكذا تنمية التعاون الدولي في هذا الميدان.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.448 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.02.448 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيناط بكتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البحث العلمي.
  2. المادة الثانيةتتألف كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي، بالإضافة إلى الديوان، من إدارة مركزية تشتمل على:
  3. المادة الثالثةتناط بمديرية العلوم المهام التالية:
  4. المادة الرابعةتشتمل مديرية العلوم على:
  5. المادة الخامسةتناط بمديرية التكنولوجيا المهام التالية:
  6. المادة السادسةتشتمل مديرية التكنولوجيا على:
  7. المادة السابعةتنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية البحث العلمي والتعاون الجامعي الواردة في المادتين 2 و 5 من المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 3 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة ا
فهرس النص كاملا · 8 مواد