المادة الأولى
ف 1يناط بكتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البحث العلمي.
ف 2ولهذا الغرض، ومع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم بما يلي:
- –إعداد استراتيجية تنمية البحث العلمي والتقني؛
- –تحديد محاور ومشاريع وبرامج البحث ذات الأولوية؛
- –وضع المساطر وتوفير الوسائل الضرورية لتمويل وتقييم وتثمين البحث العلمي؛
- –إنجاز أو تكليف بإنجاز الدراسات والتقييمات والخبرات والتحقيقات ذات الصلة بالبحث العملي والتنمية التكنولوجية؛
- –إنجاز مهام كتابة اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العملي والتنمية التكنولوجية؛
- –توزيع الوسائل المخصصة من قبل الحكومة لمختلف مشاريع وبرامج البحث المحددة حسب الأولويات الوطنية؛
- –اقتراح مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبحث العلمي؛
- –نشر كل سنتين تقريرا لتقييم البحث العملي؛
- –السهر على النهوض بالموارد البشرية العلمية والتقنية؛
- –وضع وتطبيق سياسة تهدف إلى تنمية ونشر الثقافة والإعلام العلميين والتقنيين؛
- –تشجيع التعاون والشراكة في ميدان البحث العلمي والابتكار التكنولوجي مع مؤسسات البحث العمومية وعالم الشغل والاقتصاد، وكذا تنمية التعاون الدولي في هذا الميدان.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.448 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.448 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيناط بكتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البحث العلمي.
- المادة الثانيةتتألف كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي، بالإضافة إلى الديوان، من إدارة مركزية تشتمل على:
- المادة الثالثةتناط بمديرية العلوم المهام التالية:
- المادة الرابعةتشتمل مديرية العلوم على:
- المادة الخامسةتناط بمديرية التكنولوجيا المهام التالية:
- المادة السادسةتشتمل مديرية التكنولوجيا على:
- المادة السابعةتنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية البحث العلمي والتعاون الجامعي الواردة في المادتين 2 و 5 من المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 3 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة ا