المادة السادسة
تشتمل مديرية التكنولوجيا على:
- –قسم التنمية التكنولوجية الذي يضم:
- –مصلحة البيوتكنولوجيا؛
- –مصلحة البحث التنموي في الموارد الطبيعية؛
- –مصلحة المواد والمنتجات المصنعة؛
- –مصلحة التكنولوجيات الجديدة وتقنيات الفضاء.
- –قسم التثمين والابتكار التكنولوجي الذي يضم:
- –مصلحة تثمين نتائج البحث التنموي؛
- –مصلحة الاختراع والابتكار التكنولوجي؛
- –مصلحة النهوض بالبحث داخل المقاولات.
- –قسم التوقعات والخبرات الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات والتوقعات؛
- –مصلحة البرمجة والنهوض بالبحث التنموي؛
- –مصلحة التقييم والخبرة.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.02.448 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.448 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيناط بكتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البحث العلمي.
- المادة الثانيةتتألف كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي، بالإضافة إلى الديوان، من إدارة مركزية تشتمل على:
- المادة الثالثةتناط بمديرية العلوم المهام التالية:
- المادة الرابعةتشتمل مديرية العلوم على:
- المادة الخامسةتناط بمديرية التكنولوجيا المهام التالية:
- المادة السادسةتشتمل مديرية التكنولوجيا على:
- المادة السابعةتنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية البحث العلمي والتعاون الجامعي الواردة في المادتين 2 و 5 من المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 3 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة ا