المادة الخامسة
تناط بمديرية التكنولوجيا المهام التالية:
- –إنجاز أو تكليف بإنجاز دراسات مستقبلية حول التطورات التكنولوجية واقتراح توجيهات لفائدة التنمية التكنولوجية والابتكار؛
- –الإسهام في إعداد برامج البحث والتنمية التكنولوجية ومتابعة تنفيذها؛
- –المساهمة في تقييم برامج التنمية التكنولوجية وأنشطة البحث التنموي داخل المقاولات العمومية والخاصة المستفيدة من امتيازات ومساعدات الدولة وإجراء الخبرة بشأنها؛
- –تبني وتنفيذ سياسة تسعى إلى تثمين نتائج البحث التنموي من خلال إحداث بنيات استقبال كالمحاضن وبنيات الوجائه وإنشاء المقاولات المبدعة؛
- –تحضير مشروع توزيع الوسائل الضرورية للتنمية التكنولوجية والمساهمة في إعداد وتطبيق آليات التمويل المشترك للبحث الصناعي ودعم الابتكار؛
- –تشجيع التكوين من خلال البحث داخل المقاولات؛
- –النهوض بالإعلام التكنولوجي ونشر الثقافة العلمية والتقنية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.02.448 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.448 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيناط بكتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البحث العلمي.
- المادة الثانيةتتألف كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي، بالإضافة إلى الديوان، من إدارة مركزية تشتمل على:
- المادة الثالثةتناط بمديرية العلوم المهام التالية:
- المادة الرابعةتشتمل مديرية العلوم على:
- المادة الخامسةتناط بمديرية التكنولوجيا المهام التالية:
- المادة السادسةتشتمل مديرية التكنولوجيا على:
- المادة السابعةتنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية البحث العلمي والتعاون الجامعي الواردة في المادتين 2 و 5 من المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 3 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة ا