مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.592

مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية

مرسوم بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.95.321 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من جمادى الآخرة 1423 (29 أغسطس 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

إن الموظفين وأعوان الدولة وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يكلفون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية المنظمة لفائدة المواطنين الأميين يتقاضون تعويضا وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة الثانية

يحدد مقدار التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:

الأصناف الموظفون التابعون الأشخاص الأجانب عن مقدار التعويض عن كل للأسلاك الإدارية الإدارة ساعة عمل (بالدرهم)

  1. –مكون المنشطين الموظفون المرتبون في الأشخاص المتوفرون 57 لدروس محو الأمية. سلم الأجور رقم 10 أو على دبلوم الدراسات

المادة الثالثة

يمكن تتميم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بمحو الأمية مؤشر عليه من لدن الوزير المكلف بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الرابعة

لا يمكن أن تتجاوز مدة حصص تكوين المنشطين وتأطير وتنشيط دروس محو الأمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ثلاثين (30) ساعة في الشهر.

المادة الخامسة

يمكن أن تنظم الدروس المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مؤسسات التعليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو في مراكز التكوين التابعة لمختلف الوزارات أو في قاعات الجماعات المحلية أو الهيآت المهنية والخاصة وكافة الفضاءات المناسبة.

المادة السادسة

لا يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه إلا عن الحصص الفعلية المنجزة طبقا لبرنامج محو الأمية المحدد عن كل سنة من طرف الوزارة المكلفة بمحو الأمية.

ويؤدى هذا التعويض عند نهاية كل دورة لتكوين المنشطين وكل ثلاثة أشهر بالنسبة لدروس محو الأمية وبعد الإدلاء ببيانات ينجزها المعنيون بالأمر ويوقع عليها المسؤول المفوض له بذلك.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، الإمضاء: عباس الفاسي.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.