مادة madda
FR

يمكن تتميم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بمحو الأمية مؤشر عليه من لدن الوزير المكلف بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.592 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىإن الموظفين وأعوان الدولة وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يكلفون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية المنظمة لفائدة المواطنين الأميين
  2. المادة الثانيةيحدد مقدار التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
  3. المادة الثالثةيمكن تتميم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بمحو الأمية مؤشر عليه من لدن الوزير المكلف بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالو
  4. المادة الرابعةلا يمكن أن تتجاوز مدة حصص تكوين المنشطين وتأطير وتنشيط دروس محو الأمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ثلاثين (30) ساعة في الشهر.
  5. المادة الخامسةيمكن أن تنظم الدروس المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مؤسسات التعليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو في مراكز التكوين التابعة لمختلف ا
  6. المادة السادسةلا يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه إلا عن الحصص الفعلية المنجزة طبقا لبرنامج محو الأمية المحدد عن كل سنة من طرف الوزارة المكلفة بمحو الأمية.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية
فهرس النص كاملا · 7 مواد