المادة الثانية
ف 1يحدد مقدار التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
ف 2الأصناف الموظفون التابعون الأشخاص الأجانب عن مقدار التعويض عن كل للأسلاك الإدارية الإدارة ساعة عمل (بالدرهم)
- –مكون المنشطين الموظفون المرتبون في الأشخاص المتوفرون 57 لدروس محو الأمية. سلم الأجور رقم 10 أو على دبلوم الدراسات
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.592 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىإن الموظفين وأعوان الدولة وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يكلفون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية المنظمة لفائدة المواطنين الأميين
- المادة الثانيةيحدد مقدار التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
- المادة الثالثةيمكن تتميم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بمحو الأمية مؤشر عليه من لدن الوزير المكلف بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالو
- المادة الرابعةلا يمكن أن تتجاوز مدة حصص تكوين المنشطين وتأطير وتنشيط دروس محو الأمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ثلاثين (30) ساعة في الشهر.
- المادة الخامسةيمكن أن تنظم الدروس المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مؤسسات التعليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو في مراكز التكوين التابعة لمختلف ا
- المادة السادسةلا يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه إلا عن الحصص الفعلية المنجزة طبقا لبرنامج محو الأمية المحدد عن كل سنة من طرف الوزارة المكلفة بمحو الأمية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية