مادة madda
مرسوم رقم 2.02.886

مرسوم رقم 2.02.886 بتحديد تعويض يومي عن مصاريف قيام أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمأموريات في الداخل

مرسوم بتحديد تعويض يومي عن مصاريف قيام أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمأموريات في الداخل

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.252 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1393 (15 يونيو 1973) بإحداث مندوبية سامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.250 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1393 (15 يونيو 1973) بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.625 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بتعيين أعضاء المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حسبما وقع تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.74.357 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1394 (23 ماي 1974) بتحديد تعويض يومي عن العمل لأعضاء المجلس الوطني ولجان قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 1 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.74.120 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1394 (21 يونيو 1974) المصادق بمقتضاه على النظام الداخلي للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حسبما وقع تتميمه ولاسيما الفصل 25 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يخول أعضاء المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المعينون من طرف مكتبه للتنقل داخل المغرب، الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم.

المادة الثانية

يحدد مبلغ التعويض اليومي عن مصاريف القيام بمأمورية في الداخل في 300 درهم.

ويخول للمعنيين بالأمر عند الاقتضاء تعويض عن صوائر التنقل على أساس تعريفة الخط الأكثر اقتصادا.

المادة الثالثة

تصدر في شأن المأموريات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أوامر موقعة من لدن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

المادة الرابعة

تسجل المصاريف الناجمة عن تنقل أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في الداخل في ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

المادة الخامسة

تنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من المرسوم رقم 2.74.357 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1394 (23 ماي 1974) بتحديد تعويض يومي عن العمل لأعضاء المجلس الوطني ولجان قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.76.467 بتاريخ 4 رمضان 1396 (30 أغسطس 1976).

المادة السادسة

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يجري العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كل واحد منهم في نطاق اختصاصه.

وحرر بالرباط في 3 ربيع الآخر 1424 (4 يونيو 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء نجيب الزروالي وارثي.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.