مادة madda
FR

تصدر في شأن المأموريات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أوامر موقعة من لدن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

سؤال عن المادة الثالثة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.886 — madda.ma

مرسوم رقم 2.02.886 بتحديد تعويض يومي عن مصاريف قيام أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمأموريات في الداخل

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيخول أعضاء المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المعينون من طرف مكتبه للتنقل داخل المغرب، الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمأمور
  2. المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض اليومي عن مصاريف القيام بمأمورية في الداخل في 300 درهم.
  3. المادة الثالثةتصدر في شأن المأموريات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أوامر موقعة من لدن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
  4. المادة الرابعةتسجل المصاريف الناجمة عن تنقل أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في الداخل في ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
  5. المادة الخامسةتنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من المرسوم رقم 2.74.357 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1394 (23 ماي 1974) بتحديد تعويض يومي عن العمل لأعضاء المجلس الوطني ولج
  6. المادة السادسةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يجري العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وال
فهرس النص كاملا · 6 مواد