المادة الثانية
ف 1يحدد مبلغ التعويض اليومي عن مصاريف القيام بمأمورية في الداخل في 300 درهم.
ف 2ويخول للمعنيين بالأمر عند الاقتضاء تعويض عن صوائر التنقل على أساس تعريفة الخط الأكثر اقتصادا.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.886 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.886 بتحديد تعويض يومي عن مصاريف قيام أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمأموريات في الداخل
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيخول أعضاء المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المعينون من طرف مكتبه للتنقل داخل المغرب، الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمأمور
- المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض اليومي عن مصاريف القيام بمأمورية في الداخل في 300 درهم.
- المادة الثالثةتصدر في شأن المأموريات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أوامر موقعة من لدن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
- المادة الرابعةتسجل المصاريف الناجمة عن تنقل أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في الداخل في ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
- المادة الخامسةتنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من المرسوم رقم 2.74.357 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1394 (23 ماي 1974) بتحديد تعويض يومي عن العمل لأعضاء المجلس الوطني ولج
- المادة السادسةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يجري العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وال