مرسوم رقم 2.03.199 بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
مرسوم بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
التعديلات (1)
- ‑ المرسوم رقم 2.17.642 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1439 (9 يناير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6638 بتاريخ 23 ربيع الآخر 1439 (11 يناير 2018)، ص 296. ‑ المرسوم رقم 2.14.481 الصادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6280 بتاريخ 10 شوال 1435 (7 أغسطس 2014)، ص 6268. ‑ المرسوم رقم 2.13.27 الصادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6122 بتاريخ 19 ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013)، ص 1511. ‑ المرسوم رقم 2.11.438 الصادر في 26 من ذي الحجة 1432 (23 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 6004 بتاريخ 19 محرم 1433 (15 ديسمبر 2011)، ص 6035. ‑ المرسوم رقم 2.07.952 الصادر في 8 ذي الحجة 1428 (19 ديسمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5592 بتاريخ 23 ذو الحجة 1428 (3 يناير 2008)، ص 6.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة 1
يجب على كل شخص يرغب في زراعة التبغ أن يقدم تصريحا سنويا بذلك قبل مرحلة المشاتل بواسطة استمارة تسلمها المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة. ويجب أن تتضمن الاستمارة المذكورة على الخصوص البيانات التالية:
- أ)هوية الشخص المعني بالأمر أو عنوانه التجاري؛
- ب)عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للشخص المعني بالأمر؛
- ج)نوع التبغ المراد زراعته؛
- د)موقع الأرض المخصصة لزراعة التبغ ومساحتها.
تودع الاستمارة، بعد ملئها بكيفية صحيحة من لدن المعني بالأمر، مقابل وصل لدى الهيئة المحلية للاستثمار الفلاحي التابعة لها الأرض المزمع زراعتها. ويجب أن ترفق الاستمارة المذكورة بما يلي:
- –نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد شراء مبرم مع صانع يتعلق بمجموع إنتاج المزارع من التبغ أو عند عدم وجود ذلك العقد، التزام بتصدير الإنتاج المذكور؛
- –نسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم الاستمارة من لدن شخص معنوي.
المادة 2
يصرح مستغلو مستودعات خزن التبغ الخام، سواء كان معدا للبيع إلى الصانعين المحليين أو للتصدير، بمستودعاتهم مقابل وصل لدى المصلحة المحلية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة بواسطة استمارة تسلمها مصالح الوزارة المذكورة تتضمن البيانات التالية:
- أ)الإسم والعنوان التجاري للمستغل وعنوانه؛
- ب)عنوان كل مستودع للخزن.
يجب أن ترفق الاستمارة المذكورة بنسخة من القانون الأساسي للمستغل، إذا تم تقديم الاستمارة من لدن شخص معنوي.
المادة 3
يجب ألا تتعدى المدة القصوى لخزن التبغ الغام خمس سنوات.
يجب ألا تتجاوز النسبة المسموح بها في انخفاض وزن التبغ الخام عند مكوثه في مستودعات الخزن 5⁒ في السنة بالنسبة إلى التبغ الخام غير المشرح و 2⁒ بالنسبة إلى التبغ الخام المشرح.
المادة 4
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة القيام بأعمال المراقبة وتقديم المساعدة التقنية لزراعة التبغ، مع مراعاة أحكام المادة 44 من القانون رقم 46.02 المشار إليه أعلاه.
المادة 5
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة مراقبة مستودعات خزن التبغ الخام ولا سيما ما يتعلق بمحاسبة المواد. وتحدد كيفيات هذه المراقبة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 6
يجب على كل شخص يرغب في صنع التبغ المصنع أن يقدم تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالصناعة مقابل وصل بواسطة ملف يتضمن البيانات التالية:
- أ)هوية الشخص المعني بالأمر أو عنوانه التجاري؛
- ب)عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للشخص المعني بالأمر؛
- ج)عنوان المؤسسات التي يتم بها أو سيتم بها صنع ومسك التبغ المصنع؛
- د)الوسائل البشرية والمادية التي يعتزم استخدامها لصنع منتجات التبغ المصنع ومراقبة جودتها وفقا لمعايير الصنع الجاري بها العمل.
ويجب أن يرفق هذا التصريح بنسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم التصريح من لدن شخص معنوي.
بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها أعلاه، تقوم الوزارة المكلفة بالصناعة بتبليغ المعني بالأمر برقم تعريف صانع التبغ المصنع داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.
المادة 7
تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة مراقبة التقيد بالالتزامات المفروضة على الصانعين والمنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 46.02 السالف الذكر. وتحدد كيفيات هذه المراقبة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
المادة 8
يتم إيداع طلب الترخيص في توزيع التبغ المصنع بالجملة مقابل وصل لدى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو لدى أية سلطة إدارية مفوضة من لدنه لهذا الغرض.
يجب أن يتم تقديم الطلب المذكور من طرف الشخص المعني بالأمر وأن يتضمن البيانات التالية:
- أ)هوية صاحب الطلب أو عنوانه التجاري؛
- ب)عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية لصاحب الطلب؛
- ج)رقم تعريف صاحب الطلب إذا تعلق الأمر بصانع، أو عند عدمه، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لعقد شراء مبرم مع صانع مصرح به قانونا لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة.
ويجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التالية:
- –التزام صاحب الطلب بإبرام عقود تموين مع 830 بائع بالتفصيل على الأقل يكون منهم 10 باعة على الأقل كل عمالة أو إقليم.
- –جميع الوثائق التي تثبت أن صاحب الطلب يتوفر على وسائل التخزين والمناولة والنقل اللازمة لضمان تموين مستمر ومنتظم لعشرة باعة على الأقل في كل عمالة أو إقليم؛
- –نسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم طلب الترخيص من طرف شخص معنوي.
بعد استيفاء الشروط المطلوبة المشار إليها أعلاه، تمنح السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موافقة مبدئية لصاحب الطلب ليتمكن من إبرام عقود التموين مع الباعة وفقا لالتزامه المشار إليه أعلاه.
تكون الموافقة المبدئية صالحة مدة 6 أشهر ولا يمكن اعتبارها بمثابة رخصة لممارسة توزيع التبغ المصنع بالجملة.
تحدد بقرار الوزير المكلف بالصناعة والتجارة وسائل التخزين والمناولة والنقل المشار إليها في البند (2) من المادة 15 من القانون رقم 46.02 السالف الذكر واللازمة لضمان تموين مستمر ومنتظم للباعة المرخص لهم وكذلك، عند الاقتضاء، عقد التموين.
المادة 9
تسلم السلطة المختصة المشار إليها في المادة 8 أعلاه إلى صاحب الطلب رخصة موزع بالجملة النهائية وكذا رقم تعريف داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تقديم نسخ مصادق على مطابقتها لأصول عقود التموين المبرمة مع 830 بائع بالتفصيل على الأقل يكون منهم 10 باعة على الأقل في كل عمالة أو إقليم مع الإدلاء بما يثبت احترام الالتزامات الأخرى الواردة في المادة 8 أعلاه.
وبالنسبة للأقاليم والعمالات التي يوجد بها أقل من 10 باعة بالتفصيل، يجب على صاحب الطلب إبرام عقود تموين مع جميع الباعة بالتفصيل المتواجدين بالعمالة أو الإقليم.
يجب على كل موزع للتبغ المصنع بالجملة تقديم تقرير سنوي حول أنشطته إلى الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة، مرفقا بوثائق حول وسائل التخزين والنقل وكذا قائمة باعة التبغ بالتفصيل الممونين من طرفه.
المادة 10
وفقا لأحكام البند 2) من المادة 15 من القانون السالف الذكر، يجب على موزع التبغ المصنع بالجملة أن يقوم بصفة مستمرة ومنتظمة، انطلاقا من أقرب مستودع له، بتموين كل بائع مرخص له يقدم طلبا بذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10-1
تحدث لدى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة لجنة وزارية يعهد إلها بإبداء الرأي في المسائل التالية:
- –منح رخص توزيع التبغ المصنع بالجملة أو سحبها؛
- –الشكايات المتعلقة برخص توزيع التبغ المصنع بالجملة.
المادة 10-2
يترأس اللجنة المشار إليها في المادة 10-1 أعلاه الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من يمثله وتتألف اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية؛
- –ممثلان عن الوزير المكلف بالمالية برسم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالصحة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
ويمكن أن تستدعي اللجنة كل شخص ترى فائدة في مشاركته في أشغالها.
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتقوم مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة بمهام كتابتها.
المادة 11
تسلم رخص توزيع التبغ المصنع بالتفصيل من قبل الولاة والعمال المعنيين. وتوضع قائمة البائعين المرخص لهم بصفة قانونية، في نهاية كل شهر، رهن إشارة الموزعين بالجملة على صعيد كل عمالة وإقليم معني.
في حالة إنشاء محل جديد لبيع التبغ المصنع بالتفصيل أو استئناف نشاط محل موجود، يجب على المرشح طالب الرخصة أن يقدم إلى السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 46.02 السالف الذكر، طلب رخصة مرفقا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- أ)استمارة معلومات؛
- ب)نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
تحدد المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين محل صاحب الطلب وأقرب محل لبيع التبغ المصنع التفصيل على النحو التالي:
- أ)في الوسط الحضري: 300 متر في منطقة الفيلات و 100 متر في المناطق الأخرى؛
- ب)في الوسط القروي: 500 متر.
وتقلص المسافات الدنيا المشار إليها أعلاه إلى النصف فيما يخص محلات البيع المخصصة في بيع السيكار بالتفصيل ومحلات بيع التبغ المصنع بالتفصيل المتواجدة بالمقاهي والمطاعم والحانات والنوادي ومحطات الوقود.
يجب أن تقاس هذه المسافات باتباع الطريق التي يسلكها الراجلون مع أخذ إشارات المرور بعين الاعتبار. وفي حالة عدم وجود تلك الإشارات، يجب أن يعتمد القياس العناصر التالية: يجب أن يتم قطع الطرق المعبدة في خط مستقيم؛ يجب الدوران حول البنايات والقطع الأرضية الخاصة؛ يجب ألا يتم الدوران حول البنايات المفتوحة أمام الراجلين.
بعد استيفاء الشروط المشار إليها أعلاه، تقوم السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بتبليغ صاحب الطلب برخصة بيع التبغ المصنع بالتفصيل وبرقم تعريف البائع.
المادة 1-12 تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون العامة لجنة تكلف بإبداء الرأي حول طلبات المصادقة على أسعار منتوجات التبغ المصنع.
تتكون هذه اللجنة التي تسند رئاستها إلى الوزير المكلف بالشؤون العامة أو ممثله، من ممثل الوزير المكلف بالمالية وممثل الوزير المكلف بالصحة وممثل الوزير المكلف بالداخلية وممثل الوزير المكلف بالصناعة وممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري.
يمكن للرئيس ويطلب من أعضاء اللجنة استدعاء أي شخص يتمتع بكفاءات أو خبرات بالميدان والذي يمكن لمشاركته أن تفيد أشغال اللجنة.
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها.
تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون العامة بمهام سكرتارية اللجنة.
المادة 2-12 8 يجب على صانع منتوج من التبغ المصنع أو موزعه بالجملة، المصرح به أو المرخص له على التوالي طبقا لمقتضيات القانون رقم 46.02 المذكور أعلاه، أن يتقدم إلى الوزير المكلف بالشؤون العامة بطلب المصادقة على سعر بيع هذا المنتوج للعموم.
يجب أن يتضمن هذا الطلب البيانات التالية:
- –تبرير إدخال منتوج جديد من التبغ المصنع أو الرفع من سعر بيع منتوج من التبغ المصنع موجود بالسوق؛
- –الفئة التي ينتمي إليها منتوج التبغ المصنع وطبيعة ونوع التبغ الذي يحتوي عليه ونتائج التحاليل المختبرية التي تسمح بتصنيف السجائر المصنعة (السجائر المصنعة من التبغ الداكن والسجائر المصنعة من تبغ آخر)؛
- –تسمية منتوج التبغ المصنع المعني، بما في ذلك علامته التجارية، مع الإشارة، حسب شكل توضيبه الذي يعرض به للبيع للعموم، إلى عدد الوحدات بالنسبة للسجائر أو السيكار الكبير أو السيكار الصغير أو الوزن بالغرام بالنسبة للأنواع الأخرى من التبغ المصنع؛
- –تقديم عينات من الصناديق أو العلب، أوفي غيابها، نماذج من تلفيف المنتوجات المعروضة للمصادقة، تبين بوضوح الاسم وكل التقييدات المكتوبة على العلبة؛
- –سعر بيع منتوج التبغ المصنع للعموم المقترح قصد المصادقة؛
- –ترفق طلبات المصادقة على أسعار المنتوجات الجديدة بالوثائق المثبتة لحق استغلال علامة منتوج التبغ المصنع، وخصوصا الوثائق المتعلقة بتسجيل العلامة في المغرب، وإن اقتضى الحال وثيقة تثبت العلاقة القائمة بين الموزع ومالك العلامة؛
- –في حالة إدخال منتوج جديد من التبغ المصنع، يجب أن يشير الطلب إلى سعر بيع هذا المنتوج في عينة تتضمن على الأقل عشر دول وإلى وضع هذا المنتوج بالنسبة لأسعار بيع العلامات التجارية الأخرى لمنتوجات التبغ المصنع في هذه البلدان. وإذا ما لم يكن يباع هذا المنتوج في بلدان أخرى، فيجب أن يشير الطلب إلى سعر بيع منتوج ذي علامة تجارية مماثلة أو شبيهة ومصنع من طرف نفس صانع المنتوج موضوع الطلب؛
- –يجب أن يقدم المنتج أو الموزع، بالنسبة للمنتوجات الجديدة غير المسوقة في 10 دول على الأقل، الوثائق التي تثبت تموضع هذه المنتوجات مقارنة مع منتوج يسوق محليا.
تقدم طلبات المصادقة في ظرف مغلق مع علامة «سري» مرافق للكتاب الموجه إلى الوزير المكلف بالشؤون العامة، يمكن للجنة المذكورة بالمادة 1-12 أن تطلب موافاتها بأسعار بيع منتوجات التبغ المصنع في بلدان أخرى.
المادة 3-12 9 يجب أن تتم المصادقة على أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع للعموم في فاتح أبريل من كل سنة. وتقدم طلبات المصادقة في أجل لا يقل عن ستين يوما قبل هذا التاريخ لكي تتم دراستها من لدن اللجنة المذكورة بالمادة 1-12 أعلاه، ويمكن للجنة، عند الحاجة، أن تعقد اجتماعا استثنائيا بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ هذا الاجتماع، ويخبر بذلك صانعي منتوجات التبغ المصرح بهم والموزعين بالجملة المرخص لهم.
خلال هذا الأجل، تبدي اللجنة المذكورة رأيها وتتم المصادقة على أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع للعموم بقرار للوزير المكلف بالشؤون العامة.
المادة 12
يجب أن ترفق كل بضاعة مسلمة لأحد الباعة بوثيقة تتضمن البيانات التالية:
- أ)عبارة «وثيقة التسليم» بحروف بارزة؛
- ب)هوية الموزع بالجملة أو عنوانه التجاري؛
- ج)رقم رخصة الموزع بالجملة؛
- د)اسم وعنوان البائع الموجهة إليه البضاعة؛
هـ) التعريف بالمنتجات مع الإشارة إلى كمية كل منتج منها؛
- و)قيمة البضاعة المسلمة حسب السعر بالتفصيل؛
- ز)نوع النقل وتاريخه.
تسلم وثيقة التسليم إلى البائع بعد توقيعها بكيفية صحيحة من لدن الموزع بالجملة والبائع. ويتعين على الموزع بالجملة أن يحتفظ بنظير من الوثيقة التي يجب الإدلاء بها عند كل مراقبة.
المادة 13
يسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير الصناعة والتجارة المواصلات، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003).
الإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الفلاحة والتنمية القروية، الإمضاء: محند العنصر.
وزير الصناعة والتجارة والمواصلات، الإمضاء: رشيد الطالبي العلمي.