الباب الأول: التبغ الخام
المادة 2
من مرسوم رقم 2.03.199 بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2018
ف 1يصرح مستغلو مستودعات خزن التبغ الخام، سواء كان معدا للبيع إلى الصانعين المحليين أو للتصدير، بمستودعاتهم مقابل وصل لدى المصلحة المحلية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة بواسطة استمارة تسلمها مصالح الوزارة المذكورة تتضمن البيانات التالية:
- أ)الإسم والعنوان التجاري للمستغل وعنوانه؛
- ب)عنوان كل مستودع للخزن.
ف 2يجب أن ترفق الاستمارة المذكورة بنسخة من القانون الأساسي للمستغل، إذا تم تقديم الاستمارة من لدن شخص معنوي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.03.199 — madda.ma
الباب الأول: التبغ الخام
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يجب على كل شخص يرغب في زراعة التبغ أن يقدم تصريحا سنويا بذلك قبل مرحلة المشاتل بواسطة استمارة تسلمها المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة. ويجب أن تتضمن ال
- المادة 2يصرح مستغلو مستودعات خزن التبغ الخام، سواء كان معدا للبيع إلى الصانعين المحليين أو للتصدير، بمستودعاتهم مقابل وصل لدى المصلحة المحلية المختصة بالوزارة المكلفة ب
- المادة 3يجب ألا تتعدى المدة القصوى لخزن التبغ الغام خمس سنوات.
- المادة 4تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة القيام بأعمال المراقبة وتقديم المساعدة التقنية لزراعة التبغ، مع مراعاة أحكام المادة 44 من القانون رقم 46.02 المشار إليه أعل
- المادة 5تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة مراقبة مستودعات خزن التبغ الخام ولا سيما ما يتعلق بمحاسبة المواد. وتحدد كيفيات هذه المراقبة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة ب