مادة madda
FR
الباب الأول: التبغ الخام

المادة 1

من مرسوم رقم 2.03.199 بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2018

ف 1يجب على كل شخص يرغب في زراعة التبغ أن يقدم تصريحا سنويا بذلك قبل مرحلة المشاتل بواسطة استمارة تسلمها المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة. ويجب أن تتضمن الاستمارة المذكورة على الخصوص البيانات التالية:

  1. أ)هوية الشخص المعني بالأمر أو عنوانه التجاري؛
  2. ب)عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للشخص المعني بالأمر؛
  3. ج)نوع التبغ المراد زراعته؛
  4. د)موقع الأرض المخصصة لزراعة التبغ ومساحتها.

ف 2تودع الاستمارة، بعد ملئها بكيفية صحيحة من لدن المعني بالأمر، مقابل وصل لدى الهيئة المحلية للاستثمار الفلاحي التابعة لها الأرض المزمع زراعتها. ويجب أن ترفق الاستمارة المذكورة بما يلي:

  1. –نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد شراء مبرم مع صانع يتعلق بمجموع إنتاج المزارع من التبغ أو عند عدم وجود ذلك العقد، التزام بتصدير الإنتاج المذكور؛
  2. –نسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم الاستمارة من لدن شخص معنوي.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.03.199 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التبغ الخام

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يجب على كل شخص يرغب في زراعة التبغ أن يقدم تصريحا سنويا بذلك قبل مرحلة المشاتل بواسطة استمارة تسلمها المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة. ويجب أن تتضمن ال
  2. المادة 2يصرح مستغلو مستودعات خزن التبغ الخام، سواء كان معدا للبيع إلى الصانعين المحليين أو للتصدير، بمستودعاتهم مقابل وصل لدى المصلحة المحلية المختصة بالوزارة المكلفة ب
  3. المادة 3يجب ألا تتعدى المدة القصوى لخزن التبغ الغام خمس سنوات.
  4. المادة 4تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة القيام بأعمال المراقبة وتقديم المساعدة التقنية لزراعة التبغ، مع مراعاة أحكام المادة 44 من القانون رقم 46.02 المشار إليه أعل
  5. المادة 5تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة مراقبة مستودعات خزن التبغ الخام ولا سيما ما يتعلق بمحاسبة المواد. وتحدد كيفيات هذه المراقبة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة ب
فهرس النص كاملا · 15 مادة