مادة madda
FR
الباب الثاني: صنع التبغ المصنع

المادة 6

من مرسوم رقم 2.03.199 بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2018

ف 1يجب على كل شخص يرغب في صنع التبغ المصنع أن يقدم تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالصناعة مقابل وصل بواسطة ملف يتضمن البيانات التالية:

  1. أ)هوية الشخص المعني بالأمر أو عنوانه التجاري؛
  2. ب)عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للشخص المعني بالأمر؛
  3. ج)عنوان المؤسسات التي يتم بها أو سيتم بها صنع ومسك التبغ المصنع؛
  4. د)الوسائل البشرية والمادية التي يعتزم استخدامها لصنع منتجات التبغ المصنع ومراقبة جودتها وفقا لمعايير الصنع الجاري بها العمل.

ف 2ويجب أن يرفق هذا التصريح بنسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم التصريح من لدن شخص معنوي.

ف 3بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها أعلاه، تقوم الوزارة المكلفة بالصناعة بتبليغ المعني بالأمر برقم تعريف صانع التبغ المصنع داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.03.199 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: صنع التبغ المصنع

المادة 6 – المادة 7
  1. المادة 6يجب على كل شخص يرغب في صنع التبغ المصنع أن يقدم تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالصناعة مقابل وصل بواسطة ملف يتضمن البيانات التالية:
  2. المادة 7تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة مراقبة التقيد بالالتزامات المفروضة على الصانعين والمنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 46.02 السالف الذكر. وتحدد كيفيا
فهرس النص كاملا · 15 مادة