الباب الثاني: صنع التبغ المصنع
المادة 6
من مرسوم رقم 2.03.199 بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2018
ف 1يجب على كل شخص يرغب في صنع التبغ المصنع أن يقدم تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالصناعة مقابل وصل بواسطة ملف يتضمن البيانات التالية:
- أ)هوية الشخص المعني بالأمر أو عنوانه التجاري؛
- ب)عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للشخص المعني بالأمر؛
- ج)عنوان المؤسسات التي يتم بها أو سيتم بها صنع ومسك التبغ المصنع؛
- د)الوسائل البشرية والمادية التي يعتزم استخدامها لصنع منتجات التبغ المصنع ومراقبة جودتها وفقا لمعايير الصنع الجاري بها العمل.
ف 2ويجب أن يرفق هذا التصريح بنسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم التصريح من لدن شخص معنوي.
ف 3بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها أعلاه، تقوم الوزارة المكلفة بالصناعة بتبليغ المعني بالأمر برقم تعريف صانع التبغ المصنع داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.03.199 — madda.ma
الباب الثاني: صنع التبغ المصنع
المادة 6 – المادة 7- المادة 6يجب على كل شخص يرغب في صنع التبغ المصنع أن يقدم تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالصناعة مقابل وصل بواسطة ملف يتضمن البيانات التالية:
- المادة 7تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة مراقبة التقيد بالالتزامات المفروضة على الصانعين والمنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 46.02 السالف الذكر. وتحدد كيفيا