الباب الأول: التبغ الخام
المادة 3
من مرسوم رقم 2.03.199 بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2018
ف 1يجب ألا تتعدى المدة القصوى لخزن التبغ الغام خمس سنوات.
ف 2يجب ألا تتجاوز النسبة المسموح بها في انخفاض وزن التبغ الخام عند مكوثه في مستودعات الخزن 5⁒ في السنة بالنسبة إلى التبغ الخام غير المشرح و 2⁒ بالنسبة إلى التبغ الخام المشرح.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.03.199 — madda.ma
الباب الأول: التبغ الخام
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يجب على كل شخص يرغب في زراعة التبغ أن يقدم تصريحا سنويا بذلك قبل مرحلة المشاتل بواسطة استمارة تسلمها المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة. ويجب أن تتضمن ال
- المادة 2يصرح مستغلو مستودعات خزن التبغ الخام، سواء كان معدا للبيع إلى الصانعين المحليين أو للتصدير، بمستودعاتهم مقابل وصل لدى المصلحة المحلية المختصة بالوزارة المكلفة ب
- المادة 3يجب ألا تتعدى المدة القصوى لخزن التبغ الغام خمس سنوات.
- المادة 4تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة القيام بأعمال المراقبة وتقديم المساعدة التقنية لزراعة التبغ، مع مراعاة أحكام المادة 44 من القانون رقم 46.02 المشار إليه أعل
- المادة 5تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة مراقبة مستودعات خزن التبغ الخام ولا سيما ما يتعلق بمحاسبة المواد. وتحدد كيفيات هذه المراقبة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة ب