مادة madda
FR
الباب الثالث: توزيع التبغ المصنعالفرع الثاني: توزيع التبغ المصنع بالتفصيل

المادة 11

من مرسوم رقم 2.03.199 بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2018

ف 1تسلم رخص توزيع التبغ المصنع بالتفصيل من قبل الولاة والعمال المعنيين. وتوضع قائمة البائعين المرخص لهم بصفة قانونية، في نهاية كل شهر، رهن إشارة الموزعين بالجملة على صعيد كل عمالة وإقليم معني.

ف 2في حالة إنشاء محل جديد لبيع التبغ المصنع بالتفصيل أو استئناف نشاط محل موجود، يجب على المرشح طالب الرخصة أن يقدم إلى السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 46.02 السالف الذكر، طلب رخصة مرفقا بملف يتضمن الوثائق التالية:

  1. أ)استمارة معلومات؛
  2. ب)نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ف 3تحدد المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين محل صاحب الطلب وأقرب محل لبيع التبغ المصنع التفصيل على النحو التالي:

  1. أ)في الوسط الحضري: 300 متر في منطقة الفيلات و 100 متر في المناطق الأخرى؛
  2. ب)في الوسط القروي: 500 متر.

ف 4وتقلص المسافات الدنيا المشار إليها أعلاه إلى النصف فيما يخص محلات البيع المخصصة في بيع السيكار بالتفصيل ومحلات بيع التبغ المصنع بالتفصيل المتواجدة بالمقاهي والمطاعم والحانات والنوادي ومحطات الوقود.

ف 5يجب أن تقاس هذه المسافات باتباع الطريق التي يسلكها الراجلون مع أخذ إشارات المرور بعين الاعتبار. وفي حالة عدم وجود تلك الإشارات، يجب أن يعتمد القياس العناصر التالية: يجب أن يتم قطع الطرق المعبدة في خط مستقيم؛ يجب الدوران حول البنايات والقطع الأرضية الخاصة؛ يجب ألا يتم الدوران حول البنايات المفتوحة أمام الراجلين.

ف 6بعد استيفاء الشروط المشار إليها أعلاه، تقوم السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بتبليغ صاحب الطلب برخصة بيع التبغ المصنع بالتفصيل وبرقم تعريف البائع.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.03.199 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة