مادة madda
FR

تطبق أحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) فيما يخص الوكالات الحضرية للناضور والحسيمة وورزازات - زاكورة ووادي الذهب - أوسرد والرشيدية وكلميم - السمارة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.221 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.221 يتعلق بالوكالات الحضرية للناضور والحسيمة وورزازات – زاكورة ووادي الذهب - أوسرد والرشيدية وكلميم - السمارة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) فيم
  2. المادة الثانيةيحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد