المادة الثانية
يحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للناضور الكائن مقرها بالناضور إقليم الناضور؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للحسيمة الكائن مقرها بالحسيمة إقليم الحسيمة؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لورزازات - زاكورة الكائن مقرها بورزازات إقليمي ورزازات وزاكورة ؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لوادي الذهب - أوسرد الكائن مقرها بالداخلة إقليمي وادي الذهب وأوسرد ؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرشيدية الكائن مقرها بالرشيدية إقليم الرشيدية؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لكلميم - السمارة الكائن مقرها بكلميم أقاليم كلميم وطنطان وطاطا والسمارة وأسا - الزاك.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.221 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.221 يتعلق بالوكالات الحضرية للناضور والحسيمة وورزازات – زاكورة ووادي الذهب - أوسرد والرشيدية وكلميم - السمارة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) فيم
- المادة الثانيةيحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.