مادة madda
FR

يحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:

  1. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للناضور الكائن مقرها بالناضور إقليم الناضور؛
  2. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للحسيمة الكائن مقرها بالحسيمة إقليم الحسيمة؛
  3. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لورزازات - زاكورة الكائن مقرها بورزازات إقليمي ورزازات وزاكورة ؛
  4. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لوادي الذهب - أوسرد الكائن مقرها بالداخلة إقليمي وادي الذهب وأوسرد ؛
  5. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرشيدية الكائن مقرها بالرشيدية إقليم الرشيدية؛
  6. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لكلميم - السمارة الكائن مقرها بكلميم أقاليم كلميم وطنطان وطاطا والسمارة وأسا - الزاك.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.221 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.221 يتعلق بالوكالات الحضرية للناضور والحسيمة وورزازات – زاكورة ووادي الذهب - أوسرد والرشيدية وكلميم - السمارة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) فيم
  2. المادة الثانيةيحدد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقارها كما يلي:
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد