مادة madda
FR

ف 1يحرر في شأن المنقولات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، واللازمة لقيام المعهد بمهامه، محضر يحدد فيه جرد هذه المنقولات، يصادق عليه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوزير المكلف بالمالية.

ف 2وتنقل إلى نفس المعهد ملكية عقار الدولة الذي يوجد به مقره بالرباط بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.03.40 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام مختلفة

المادة 11 – المادة 12
  1. المادة 11يحرر في شأن المنقولات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، واللازمة لقيام المعهد بمهامه، محضر يحدد فيه جرد هذه المنقولات، يصادق عل
  2. المادة 12يسند إلى كل من وزير العدل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة