مادة madda
FR

ف 1تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، يعين بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل:

ف 2‑ مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة ومدير الدراسات والأبحاث والتعاون، من بين قضاة الدرجة الأولى على الأقل، الذين يتوفرون على تجربة في الميدان القضائي والإداري وعلى الكفاءة العلمية؛

ف 3‑ مدير تكوين كتاب الضبط، من بين قضاة الدرجة الأولى على الأقل المشهود لهم بالكفاءة الإدارية والتقنية، أو من بين الموظفين المنتمين لإطار المنتدبين القضائيين الإقليميين من درجة منتدب قضائي إقليمي رئيس، الحاصلين على الإجازة على الأقل أو دبلوم معترف بمعادلته لها، والذين يتوفرون على نفس المؤهلات؛

ف 4‑ الكاتب العام للمعهد من بين قضاة الدرجة الأولى على الأقل، أو من بين الموظفين المنتمين لإطار المنتدبين القضائيين الإقليميين من درجة منتدب قضائي إقليمي رئيس الحاصلين على الإجازة على الأقل أو دبلوم معترف بمعادلته لها، والذين يتوفرون على تجربة في الميدان الإداري والمالي والتقني.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.03.40 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة