مادةmadda
FR

تحدد نسبة المساهمة الإجبارية، التي يجب على جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك دفعها لصندوق ضمان حوادث السير تطبيقا للبند 1) من I من المادة 140 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، في عشرة في المائة (10 %) من مجموع التعويضات والمصاريف وتكاليف الاستغلال التقنية للصندوق المذكور.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.50 — madda.ma

الباب الأول: صندوق ضمان حوادث السير

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير من:
  2. المادة الثانيةتحدد نسبة المساهمة الإجبارية، التي يجب على جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العر
  3. المادة الثالثةتحدد نسبة المساهمة التي يجب على المؤمن لهم دفعها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لفائدة صندوق ضمان حوادث السير تطبيقا للبند 2) من I من المادة 140 من القانون رقم
  4. المادة الرابعةتحدد، بقرار للوزير المكلف بالمالية، قائمة الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 144 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، التي يجب على مقاولة
  5. المادة الخامسةيحدد المبلغ الجزافي، المخصص لتغطية مصاريف التحصيل التي يتحملها صندوق ضمان حوادث السير والمنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون رقم 17.99 السالف ا
فهرس النص كاملا · 10 مواد