مادة madda
FR

ف 1تحدد نسبة المساهمة التي يجب على المؤمن لهم دفعها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لفائدة صندوق ضمان حوادث السير تطبيقا للبند 2) من I من المادة 140 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر في واحد ونصف في المائة (1.5%) من الأقساط أو الاشتراكات التي يدفعها المؤمن لهم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين من أجل تأمين أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.

ف 2تحصل المقاولات المذكورة هذه المساهمة وتدفعها تحت مسؤوليتها، وفق الكيفيات المطبقة على الرسم المفروض على عقود التأمين المنصوص عليه في الملحق II من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر.

ف 3تقدم مقاولات التأمين وإعادة التأمين لصندوق ضمان حوادث السير نسخا من القوائم والوثائق المتعلقة بدفع التسبيق عن كل ثلاثة أشهر وبالتصفية العامة، وذلك خلال عشرة (10) أيام على أبعد تقدير من أداء مساهمة المؤمن لهم.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.03.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: صندوق ضمان حوادث السير

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير من:
  2. المادة الثانيةتحدد نسبة المساهمة الإجبارية، التي يجب على جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العر
  3. المادة الثالثةتحدد نسبة المساهمة التي يجب على المؤمن لهم دفعها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لفائدة صندوق ضمان حوادث السير تطبيقا للبند 2) من I من المادة 140 من القانون رقم
  4. المادة الرابعةتحدد، بقرار للوزير المكلف بالمالية، قائمة الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 144 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، التي يجب على مقاولة
  5. المادة الخامسةيحدد المبلغ الجزافي، المخصص لتغطية مصاريف التحصيل التي يتحملها صندوق ضمان حوادث السير والمنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون رقم 17.99 السالف ا
فهرس النص كاملا · 10 مواد