الباب الثاني: اللجنة الاستشارية للتأمينات
المادة السادسة
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يستشير الوزير المكلف بالمالية اللجنة الاستشارية للتأمينات، ويمكن له أن يحدد لها أجلا لإبداء رأيها.
ف 2تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 287 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد قائمة الأعضاء الممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا وسطاء التأمين، الذين يجب أن يكونوا ضمن اللجنة الاستشارية للتأمينات، بمقرر للوزير المكلف بالمالية ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.03.50 — madda.ma
الباب الثاني: اللجنة الاستشارية للتأمينات
المادة السادسة – المادة الثامنة- المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يستشير الوزير المكلف بالمالية اللجنة الاستشارية للتأمينات، ويمكن له أن ي
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 286 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تتكون اللجنة الاستشارية للتأمينات من:
- المادة الثامنةيصادق على النظام الداخلي للجنة الاستشارية للتأمينات، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 288 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمالي