مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 286 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تتكون اللجنة الاستشارية للتأمينات من:

  1. –خمسة (5) ممثلين للوزارة المكلفة بالمالية يعينهم الوزير المكلف بالمالية؛
  2. –إثني عشر (12) إلى ستة عشر (16) ممثلا لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، يعينهم الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المقاولات المذكورة، حسب الحالة، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية لهذه المقاولات أو من بين مدرائها.

ف 2وفي حالة عدم قيام المقاولات المعنية باقتراح ممثليها داخل الأجل المحدد لها، يقوم الوزير المكلف بالمالية بتعيينهم تلقائيا؛

  1. –أربعة (4) ممثلين لوسطاء التأمين، يعينهم الوزير المكلف بالمالية من بين وسطاء التأمين إذا كانوا أشخاصا طبيعيين ومن بين ممثليهم المسؤولين إذا كان وسطاء التأمين أشخاصا معنويين؛
  2. –ممثل واحد للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من رئيس اللجنة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.03.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اللجنة الاستشارية للتأمينات

المادة السادسة – المادة الثامنة
  1. المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يستشير الوزير المكلف بالمالية اللجنة الاستشارية للتأمينات، ويمكن له أن ي
  2. المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 286 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تتكون اللجنة الاستشارية للتأمينات من:
  3. المادة الثامنةيصادق على النظام الداخلي للجنة الاستشارية للتأمينات، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 288 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمالي
فهرس النص كاملا · 10 مواد