الباب الأول: صندوق ضمان حوادث السير
المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير من:
- –ممثل لوزارة العدل، يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالعدل؛
- –سبعة (7) ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، يعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المقاولات المذكورة، حسب الحالة، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية لهذه المقاولات أو من بين مدرائها.
ف 2وفي حالة عدم قيام المقاولات المذكورة باقتراح ممثليها داخل الأجل المحدد لها، يقوم الوزير المكلف بالمالية بتعيينهم تلقائيا.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.50 — madda.ma
الباب الأول: صندوق ضمان حوادث السير
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير من:
- المادة الثانيةتحدد نسبة المساهمة الإجبارية، التي يجب على جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العر
- المادة الثالثةتحدد نسبة المساهمة التي يجب على المؤمن لهم دفعها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لفائدة صندوق ضمان حوادث السير تطبيقا للبند 2) من I من المادة 140 من القانون رقم
- المادة الرابعةتحدد، بقرار للوزير المكلف بالمالية، قائمة الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 144 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، التي يجب على مقاولة
- المادة الخامسةيحدد المبلغ الجزافي، المخصص لتغطية مصاريف التحصيل التي يتحملها صندوق ضمان حوادث السير والمنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون رقم 17.99 السالف ا