مادة madda
FR

يحدد المبلغ الجزافي، المخصص لتغطية مصاريف التحصيل التي يتحملها صندوق ضمان حوادث السير والمنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، في نسبة واحد في المائة (1%) من مبلغ التعويض الذي يدفعه الصندوق المذكور وذلك مع اعتبار حد أدنى قدره خمسمائة (500) درهم.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.03.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: صندوق ضمان حوادث السير

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير من:
  2. المادة الثانيةتحدد نسبة المساهمة الإجبارية، التي يجب على جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العر
  3. المادة الثالثةتحدد نسبة المساهمة التي يجب على المؤمن لهم دفعها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لفائدة صندوق ضمان حوادث السير تطبيقا للبند 2) من I من المادة 140 من القانون رقم
  4. المادة الرابعةتحدد، بقرار للوزير المكلف بالمالية، قائمة الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 144 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، التي يجب على مقاولة
  5. المادة الخامسةيحدد المبلغ الجزافي، المخصص لتغطية مصاريف التحصيل التي يتحملها صندوق ضمان حوادث السير والمنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون رقم 17.99 السالف ا
فهرس النص كاملا · 10 مواد