يحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.530 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.530 بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.97.235 المؤرخ في 14 من صفر 1418 (20 يونيو 1997) بتحديد عدد المقاعد بمجالس العمالات والأقاليم.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.