مادة madda
FR

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.03.530 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.530 بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
  2. المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.97.235 المؤرخ في 14 من صفر 1418 (20 يونيو 1997) بتحديد عدد المقاعد بمجالس العمالات والأقاليم.
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد