الباب الرابع: الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون وغير الدائمين
المادة 7
من مرسوم رقم 2.03.835 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني
ف 1يشتمل صنف الأعوان غير الدائمين على:
- 1-الأعوان المعينين لإنجاز أشغال التأسيس الأول لمدة غير معينة أو للقيام بإصلاحات كبرى يكون العدد العادي للموظفين المعين لها غير كاف لإنجازها؛
- 2-الأعوان المعينين لمواجهة وفرة عمل يكتسي صبغة طارئة أو موسمية،
- 3 -الأعوان المعينين بصفة استثنائية للحلول مؤقتا محل عون دائم متغيب.
ف 2تستفيد هذه الأصناف الثلاثة من الأعوان من الشروط العامة المتعلقة بالمناصب والأجور المطبقة على الأعوان المياومين والمؤقتين للدولة. وتحدد المماثلات المطابقة بشأنها في جدول يعرض على تأشيرة وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ف 3يستفيد الأعوان غير الدائمين الذين تم تشغيلهم خلال فترات تعادل في مجموعها 7 سنوات من حق الأسبقية في الترسيم إذا توفرت فيهم، بالإضافة إلى ذلك، الشروط اللازمة لهذا الغرض. ولا يشمل هذا التدبير إلا الأعوان المرتبين في السلم 1 وما يليه إلى السلم 5 بإدخال الغاية أو المتقاضين أجورهم استنادا إلى هذه السلالم.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.03.835 — madda.ma
الباب الرابع: الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون وغير الدائمين
المادة 6 – المادة 7- المادة 6تجري على الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بمؤسسة التعاون الوطني نفس المقتضيات المعمول بها بالنسبة للأصناف المماثلة بالإدارات العمومية.
- المادة 7يشتمل صنف الأعوان غير الدائمين على: