المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.04.157 بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض الحبوب
تغير وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا المرسوم تعريفة الرسم الواجب استيفاؤه عند الاستيراد كما هي محددة في المادة 4 - 1 بقانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.157 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.157 بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض الحبوب
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتغير وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا المرسوم تعريفة الرسم الواجب استيفاؤه عند الاستيراد كما هي محددة في المادة 4 - 1 بقانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 24 ماي 2004.