المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.04.157 بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض الحبوب
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 24 ماي 2004.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.157 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.157 بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض الحبوب
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتغير وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا المرسوم تعريفة الرسم الواجب استيفاؤه عند الاستيراد كما هي محددة في المادة 4 - 1 بقانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 24 ماي 2004.