المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.04.469 يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما تلك الواردة في:
- –القرار الصادر في 9 ذي القعدة 1370 (13 أغسطس 1951) المتخذ لتطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 25 من شوال 1370 (30 يوليو 1951) المتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة؛
- –والمرسوم رقم 2.74.526 بتاريخ 24 من محرم 1395 (6 فبراير 1975) بتحديد الكيفيات التي يبلغ بها الأجير الفلاحي فصله عن العمل بسبب خطإ فادح وكذا لائحة الأفعال التي تعتبر أخطاء فادحة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.469 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.469 يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيحدد أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 كما يلي:
- المادة الثانيةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما تلك الواردة في:
- المادة الثالثةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.