المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.04.469 يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.469 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.469 يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيحدد أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 كما يلي:
- المادة الثانيةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما تلك الواردة في:
- المادة الثالثةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.