المادة 2
ف 1يودع طلب فتح البحث العمومي من قبل الطالب لدى الكتابة الدائمة للجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة التي تضطلع أيضا بكتابة لجان البحث العمومي لدراسات التأثير التي يتقرر القيام بها في دائرتها الترابية.
ف 2يرفق الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق التالية معدة باللغتين العربية والفرنسية:
- –بطاقة بيانية توضح المميزات التقنية الأساسية للمشروع الخاضع للبحث العمومي؛
- –مشروع ملخص واضح ومفهوم موجه للعموم يتضمن المعلومات والمعطيات الأساسية الواردة في دراسة التأثير على البيئة المعنية بالبحث العمومي ولاسيما تلك المتعلقة بالتأثيرات الإيجابية و/أو السلبية للمشروع على البيئة، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها لإزالة أو التعويض عن الآثار المضرة الناتجة عن المشروع أو التخفيف منها؛
- –تصميم يبين حدود منطقة التأثير المتوقع للمشروع.
ف 3يحال الطلب والملف المرفق به فور تسلمه على عامل العمالة أو الإقليم محل إقامة المشروع.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.04.564 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.564 بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والتي تخضع له المش
- المادة 2يودع طلب فتح البحث العمومي من قبل الطالب لدى الكتابة الدائمة للجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة التي تضطلع أيضا بكتابة لجان البحث العمومي لدراسات التأثير
- المادة 3يؤمر بفتح البحث العمومي بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.
- المادة 4يعهد بإنجاز البحث العمومي إلى لجنة ترأسها السلطة الإدارية المحلية التي يقام المشروع في دائرتها الترابية وتتألف اللجنة المذكورة من:
- المادة 5يبين قرار فتح البحث العمومي بالخصوص:
- المادة 6يبلغ قرار فتح البحث العمومي إلى علم العموم خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاحه، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، تكون من بينهما جريدة
- المادة 7يتخذ رئيس اللجنة طيلة مدة البحث كافة الإجراءات الضرورية التي تمكن السكان المعنيين من الاطلاع على ملف البحث في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية.
- المادة 8تحدد مدة البحث العمومي في عشرين (20) يوما. عند انصرام هذا الأجل، تعد اللجنة تقريرا عن البحث العمومي على أساس الملاحظات المتضمنة في السجل أو السجلات المنصوص عليه
- المادة 9يحيل الرئيس تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو السجلات الموقع عليها من طرف أعضاء اللجنة، إما إلى رئيس اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة أو إلى رئيس اللجن
- المادة 10يعتبر نشر قرار فتح وإغلاق البحث العمومي وإخبار العموم وكل خدمة تتعلق بتنظيم وإجراء البحث العمومي بمثابة خدمات تقدمها الإدارة ويؤدي عنها الطالب.
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والم