المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 16 من القانون رقم 51.00 المشار إليه أعلاه، يؤهل لتحرير عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وعقد البيع النهائي الخاص بالإيجار المفضي إلى تملك العقار الموثقون والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.
ف 2تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الإسمية المحددة سنويا.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.757 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.757 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 16 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 16 من القانون رقم 51.00 المشار إليه أعلاه، يؤهل لتحرير عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وعقد البيع النهائي الخاص بالإيجار المفضي إل
- المادة الثانيةيسند إلى وزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.