الفصل الأول: المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح
المادة 7
صيغة محينة بتاريخ 27 أكتوبر 2026
تحدد المسالك المشار إليها في المادتين 5 و 6 أعلاه في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المشار إليه في المادة 9 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.04.89 — madda.ma
الفصل الأول: المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح
المادة 2 – المادة 10- المادة 2تضم المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح ما يلي:
- المادة 3تختص المؤسسات الجامعية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بتحضير وتسليم الشهادات الوطنية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 و 10 أدناه.
- المادة 4تشتمل أسلاك الدراسات العليا بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح على:
- المادة 5يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكالوريا موزعة على مرحلتين:
- المادة 6يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادات الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية، أو الإجازة المهنية أو الإجازة في التربية أو الإجازة في العلوم والتقنيات أو شها
- المادة 7تحدد المسالك المشار إليها في المادتين 5 و 6 أعلاه في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المشار إليه في المادة 9 أدناه.
- المادة 8يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد الماستر أو الماستر المتخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لأي منهما، او إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومي
- المادة 9يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلكي الإجازة والماستر:
- المادة 10علاوة على الشهادات الوطنية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 أعلاه، تختص المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح بتحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي وفق الشروط وال