مرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة
مرسوم رقم 2.04.89 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة
التعديلات (15)
- المرسوم رقم 2.26.390 صارد في 10 ربيع الآخر 1448 (22 سبتمبر 2026)، الجريدة الرسمة عدد 7555 مكرر بتاريخ 15 جمادى الأولى 1448 (27 أكتوبر 2026)، ص 7900.
- المرسوم رقم 2.25.456 الصادر في 29 من ذي الحجة 1446 (26 يونيو 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7419 بتاريخ 11 محرم 1447 (7 يوليو 2025)، ص 4988.
- المرسوم رقم 2.23.668 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7223 بتاريخ 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)، ص 6746.
- المرسوم رقم 2.22.495 الصادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022(؛ الجريدة الرسمية عدد 7129 بتاريخ 29 صفر 1444 (26 سبتمبر 2022)، ص 6360.
- المرسوم رقم 2.22.028 الصادر في 21 من شعبان 1443 (24 مارس 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7080 بتاريخ 5 رمضان 1443 (7 أبريل 2022)، ص 2373.
- المرسوم رقم 2.19.722 الصادر في 7 صفر 1442 (25 سبتمبر 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6924 بتاريخ 20 صفر 1442 (8 أكتوبر 2020)، ص 6046.
- المرسوم رقم 2.18.504 الصادر في 3 ذي القعدة 1439 (17 يونيو 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6695 بتاريخ 16 ذو القعدة 1439 (30 يوليو 2018)، ص 5388.
- المرسوم رقم 2.17.632 الصادر في 3 صفر 1439 (23 أكتوبر 2017)؛ الجريدة الرسمية عدد 6623 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1439 (20 نوفمبر 2017)، ص 6660.
- المرسوم رقم 2.15.645 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6489 بتاريخ 4 ذو القعدة 1437 (8 أغسطس 2016)، ص 5818.
- المرسوم رقم 2.15.159 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6385 بتاريخ 24 شوال 1436 (10 أغسطس 2015)، ص 6969.
- المرسوم رقم 2.13.841 الصادر في 11 من ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014)، ص 643.
- المرسوم رقم 2.13.202 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1434 (9 ماي 2013)، ص 3881.
- المرسوم رقم 2.12.482 الصادر في 2 ذي الحجة 1433 (18 أكتوبر 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 23 ذو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012)، ص 5797.
- المرسوم رقم 2.10.59 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5895 بتاريخ 22 ذو الحجة 1431 (29 نوفمبر 2010)، ص 5113.
- المرسوم رقم 2.06.489 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007)، ص 2390.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة 8 منه الفقرتان (2 و 5)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
المادة 1
تشتمل المؤسسات الجامعية على مؤسسات ذات ولوج مفتوح ومؤسسات ذات ولوج محدود وعلى معاهد.
المادة 2
تضم المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح ما يلي:
- –كليات الآداب والعلوم الإنسانية؛
- –كليات العلوم؛
- –كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛
- –كليات متعددة التخصصات؛
- –كليات الشريعة؛
- –كلية اللغة العربية؛
- –كلية أصول الدين؛
- –كليات اللغات والفنون والعلوم الإنسانية؛
- –كليات اللغات والآداب والفنون؛
- –كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية؛
- –كليات العلوم القانونية والسياسية؛
- –كليات الاقتصاد والتدبير؛
- –كليات العلوم التطبيقية؛
- –كلية علوم المجتمع.
- 1-تناط بكليات الآداب والعلوم الإنسانية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص الآداب والعلوم الإنسانية والفنون والميادين المرتبطة به.
- 2-تناط بكليات العلوم مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص الرياضيات والمعلوميات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض والكون والميادين المرتبطة به.
- 3-تناط بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير والميادين المرتبطة به.
- 4-تناط بالكليات المتعددة التخصصات مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر في حقول التخصصات بعده والتخصصات المرتبطة بها:
- –اللغات والآداب والفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية؛
- –الرياضيات والمعلوميات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض والكون؛
- –العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية والتدبير.
- 5-تناط بكليات الشريعة مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص الشريعة الإسلامية وفي الميادين المرتبطة به.
- 6-تناط بكلية اللغة العربية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص فقه اللغة وعلوم اللغة العربية واللغات السامية والميادين المرتبطة به.
- 7-تناط بكلية أصول الدين مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص تاريخ الديانات والميادين المرتبطة به.
- 8-تناط بكليات اللغات والفنون والعلوم الإنسانية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقول تخصصات اللغات والفنون والعلوم الإنسانية والميادين المرتبطة بها؛
- 9-تناط بكليات اللغات والآداب والفنون مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقول تخصصات اللغات والآداب والفنون والميادين المرتبطة بها؛
- 10-تناط بكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقول تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والميادين المرتبطة بها؛
- 11-تناط بكليات العلوم القانونية والسياسية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقول تخصصات العلوم القانونية والسياسية والميادين المرتبطة بها؛
- 12-تناط بكليات الاقتصاد والتدبير مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص العلوم الاقتصادية والتدبير والميادين المرتبطة بها؛
- 13-تناط بكليات العلوم التطبيقية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي تطبيقي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث التطبيقية في حقول تخصصات الرياضيات التطبيقية والمعلوميات والبيانات الضخمة، والفيزياء والكيمياء وتطبيقاتهما، وعلوم البيولوجيا والجيولوجيا وعلوم الكون، والذكاء الاصطناعي، والميادين المرتبطة بها؛
- 14-تناط بكلية علوم المجتمع مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص العلوم الإنسانية والاجتماعية والميادين المرتبطة بها.
تناط بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، إلى جانب اختصاص كل واحدة منها، مهمة التكوين في مجال التربية في علاقتها بمختلف التخصصات.
تلقن التكوينات المذكورة أعلاه عن طريق التعليم الحضوري. ويمكن اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، وذلك طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في هذه التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.
يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، من الوقت اللازم للدراسة، والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.
يخصص لكل فصل دراسي 30 رصيدا قياسيا. ويحدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها عن الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفاتر الضوابط البيداغوجية أو العلمية الوطنية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.
المادة 3
تختص المؤسسات الجامعية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بتحضير وتسليم الشهادات الوطنية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 و 10 أدناه.
ترفق كل شهادة وطنية بملحق لها يسمى «ملحق الشهادة». ويتضمن، على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الجامعي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.
وتحدد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 4
تشتمل أسلاك الدراسات العليا بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح على:
- –سلك الإجازة؛
- –سلك الماستر؛
- –سلك الدكتوراه.
المادة 5
يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكالوريا موزعة على مرحلتين:
تستغرق المرحلة الأولى أربعة فصول، وتتوج بشهادة الدراسات الجامعية العامة؛
تستغرق المرحلة الثانية فصلين بعد شهادة الدراسات الجامعية العامة، وتتوج بإحدى الشهادتين التاليتين:
- –الإجازة؛
- –الإجازة في التربية.
المادة 6
يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادات الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية، أو الإجازة المهنية أو الإجازة في التربية أو الإجازة في العلوم والتقنيات أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر.
المادة 7
تحدد المسالك المشار إليها في المادتين 5 و 6 أعلاه في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المشار إليه في المادة 9 أدناه.
المادة 8
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد الماستر أو الماستر المتخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لأي منهما، او إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
يمكن تمديد هذه المدة لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليها في المادة 9 بعده.
غير أنه، استثناء من أحكام الفقرتين أعلاه، يمكن للأساتذة الباحثين الحاصلين على التأهيل الجامعي وغير الحاصلين على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هاتين الشهادتين مناقشة الأطروحة، أو أعمال البحث لنيل الدكتوراه والمنجزة بعد التأهيل الجامعي وذلك بعد التسجيل الأول وفقا لدفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية.
ويسري هذا الاستثناء ابتداء من 10 أغسطس 2017 إلى حين مناقشة المعنيين بالأمر لأطروحاتهم أو لأعمال البحث لنيل شهادة الدكتوراه.
ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
المادة 9
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلكي الإجازة والماستر:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييمات.
يحدد دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:
- –شروط الولوج؛
- –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
- –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المشار إليها أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 10
علاوة على الشهادات الوطنية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 أعلاه، تختص المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح بتحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي وفق الشروط والإجراءات المحددة بمرسوم.
المادة 11
تضم المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود ما يلي:
- –كليات الطب والصيدلة؛
- –كليات طب الأسنان؛
- –كليات العلوم والتقنيات؛
- –كلية علوم التربية؛
- –المدارس الوطنية للتجارة والتسيير؛
- –مدارس المهندسين التابعة للجامعات؛
- –المدارس العليا للتكنولوجيا؛
- –مدرسة الملك فهد العليا للترجمة؛
- –المدارس العليا للأساتذة؛
- –المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم؛
- –المعهد العالي لعلوم الصحة؛
- –معهد علوم الرياضة؛
- –المدارس العليا للتربية والتكوين؛
- –معاهد مهن الرياضة؛
- –كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
- –المدرسة العليا لإدارة الأعمال؛
- –المدرسة الوطنية العليا للسينما والفنون والتصميم.
- 1-تناط بكليات الطب والصيدلة مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم الصحة ولا سيما في ميدان الطب والصيدلة والميادين المرتبطة به.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛
- –دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية؛
- –دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة؛
- –دبلوم الدراسات الأساسية في العلوم الطبية؛
- –دبلوم الدراسات الأساسية في علوم الصيدلة؛
- –دبلوم دكتور في الطب؛
- –دبلوم دكتور في الصيدلة؛
- –دبلوم التخصص الطبي؛
- –دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي.
- 2-تناط بكليات طب الأسنان مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم الصحة ولا سيما في ميدان علوم طب الأسنان والميادين المرتبطة به.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛
- –دبلوم الدراسات العامة في علوم طب الأسنان؛
- –دبلوم الدراسات الأساسية في علوم طب الأسنان؛
- –دبلوم دكتور في طب الأسنان؛
- –دبلوم التخصص في طب الأسنان.
- 3-تناط بكليات العلوم والتقنيات مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع للعلوم والتقنيات، وعلوم المهندس والميادين المرتبطة بها.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية:
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛
- –دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم والتقنيات؛
- –الإجازة في العلوم والتقنيات؛
- –الماستر في العلوم والتقنيات؛
- –دبلوم مهندس الدولة.
- 4-تناط بكلية علوم التربية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم التربية واللغات.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛
- –الإجازة؛
- –الماستر؛
- –الدكتوراه.
- 5-تناط بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص المرتبط بالتقنيات التجارية وعلوم تسيير المقاولات.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛
- –دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير؛
- –الدبلوم الوطني لخبير محاسب.
- 6-تناط بمدارس المهندسين التابعة للجامعات مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في ميادين علوم المهندس والميادين المرتبطة بها.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية:
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛
- –دبلوم مهندس الدولة.
- 7-تناط بالمدارس العليا للتكنولوجيا مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع للميادين العلمية والتقنية والقانونية والاقتصادية والتسيير.
وعلى الرغم من المقتضيات المنصوص عليها في المادة 12 بعده، تتولى المدارس العليا للتكنولوجيا تحضير وتسليم الشهادتين الوطنيتين التاليتين:
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛
- –دبلوم الباشلور في التكنولوجيا.
- 8-تناط بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لميدان الترجمة التحريرية والترجمة الفورية ويمكنها تنظيم حلقات دراسية في إعادة التأهيل واستكمال الخبرة وتقوم بتنظيم دورات لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ودورات لتعليم لغات أجنبية.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية:
- –دبلوم مترجم تحريري؛
- –دبلوم مترجم فوري؛
- –دبلوم في الترجمة السمعية والبصرية؛
- –الماستر؛
- –الدكتوراه.
- 9-تناط بالمدارس العليا للأساتذة مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في مختلف حقول التخصصات ولاسيما حقل التخصص التابع للعلوم التربوية والتقنية.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادة الوطنية التالية:
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا.
كما تقوم في إطار تعاقدي بين قطاع التربية الوطنية والجامعة التابعة لها المدرسة العليا للأساتذة المعنية بتحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –شهادة الأهلية للتعليم الثانوي؛
- –شهادة السلك الثاني للمدارس العليا للأساتذة؛
- –شهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة.
يمكن تغيير وتتميم قائمة الشهادات الوطنية التي تسلمها المدارس العليا للأساتذة في الإطار التعاقدي السالف الذكر بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
إضافة إلى الشهادات الوطنية السالفة الذكر تختص المدارس العليا للأساتذة (التعليم التقني) بتحضير وتسليم دبلوم مهندس الدولة.
- 10-تناط بالمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقول تخصصات الفن والتصميم والميادين المرتبطة بها؛
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –دبلوم في مهن الفنون والتصميم؛
- –دبلوم الباشلور في مهن الفنون والتصميم؛
- –دبلوم المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم.
- 11-تناط بالمعهد العالي لعلوم الصحة مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصصات العلمية والتقنية ولا سيما المرتبطة منها بالعلوم الطبية وشبه الطبية.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –الإجازة؛
- –الماستر؛
- –الدكتوراه.
- 12-تناط بمعهد علوم الرياضة مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم الرياضة والميادين المرتبطة به.
ويتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛
- –الإجازة؛
- –الماستر؛
- –الدكتوراه.
علاوة على الاختصاصات المنوطة بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود المشار إليها في هذه المادة، تناط بها مهمة التكوين في مجال التربية في علاقتها بمختلف التخصصات.
- 13-تناط بالمدارس العليا للتربية والتكوين مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم ومهن التربية والميادين المرتبطة بها؛
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –الإجازة؛
- –الماستر؛
- –الدكتوراه.
- 14-تناط بمعاهد مهن الرياضة مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لمهن الرياضة والميادين المرتبطة بها؛
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛
- –الإجازة؛
- –الماستر؛
- –الدكتوراه.
علاوة على الاختصاصات المنوطة بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود المشار إليها في هذه المادة، تناط بها مهمة التكوين في مجال التربية في علاقتها بمختلف التخصصات.
- 15-تناط بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم الصحة، ولا سيما في ميدان الطب والصيدلة وطب الأسنان والميادين المرتبطة به.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛
- –دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية؛
- –دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة؛
- –دبلوم الدراسات العامة في علوم طب الأسنان؛
- –دبلوم الدراسات الأساسية في العلوم الطبية؛
- –دبلوم الدراسات الأساسية في علوم الصيدلة؛
- –دبلوم الدراسات الأساسية في علوم طب الأسنان؛
- –دبلوم دكتور في الطب؛
- –دبلوم دكتور في الصيدلة؛
- –دبلوم دكتور في طب الأسنان؛
- –دبلوم التخصص الطبي؛
- –دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي؛
- –دبلوم التخصص في طب الأسنان.
- 16 -تناط بالمدرسة العليا لإدارة الأعمال مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص إدارة الأعمال والميادين المرتبطة بها.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –دبلوم الدراسات الجامعية في إدارة الأعمال؛
- –دبلوم الباشلور في إدارة الأعمال؛
- –دبلوم المدرسة العليا لإدارة الأعمال؛
- –الدبلوم الوطني لخبير محاسب.
- 17 -تناط بالمدرسة الوطنية العليا للسينما والفنون والتصميم مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقول تخصصات السينما والفنون والتصميم والميادين المرتبطة بها.
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –دبلوم في مهن السينما والفنون والتصميم؛
- –دبلوم الباشلور في مهن السينما والفنون والتصميم؛
- –دبلوم المدرسة الوطنية العليا للسينما والفنون والتصميم.
علاوة على الاختصاصات المنوطة بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود المشار إليها في هذه المادة، تناط بها مهمة التكوين في مجال التربية في علاقتها بمختلف التخصصات.
تنظم المسالك التي تتوج بالشهادات الوطنية الواردة في هذه المادة، والسنتان التحضيريتان لكل من سلك المهندس وسلك المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليها في المادة 11 المكررة أدناه.
تلقن التكوينات التي تتوج بالشهادات الوطنية المنصوص عليها أعلاه، عن طريق التعلم الحضوري، ويمكن اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، وذلك طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يتم ترصيد الوحدات المكتسبة بهذه التكوينات، وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.
يخصص لكل فصل دراسي 30 رصيدا قياسيا، ويحدد عدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفاتر الضوابط البيداغوجية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليها في المادة 11 المكررة أدناه.
ترفق كل شهادة وطنية من الشهادات المذكورة أعلاه، بملحق لها يسمى «ملحق الشهادة». ويتضمن، على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الجامعي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.
وتحدد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 11 المكررة
تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة للشهادات المحضرة والمسلمة من المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفه الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المشار إليها أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 12
بالإضافة إلى الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، تؤهل المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود لتحضير وتسليم جميع الشهادات المشار إليها في المواد 5 و 6 و 8 أعلاه، وكذا الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا مع مراعاة اختصاصها والحصول على الاعتماد المطلوب لتحضير هذه الشهادات، كما تؤهل لتحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وفق الشروط والإجراءات المحددة بمرسوم.
المادة 13
تضم المعاهد:
- –المعهد العلمي؛
- –معهد الدراسات والأبحاث لأجل التعريب؛
- –المعهد الجامعي للبحث العلمي؛
- –معهد الدراسات الإفريقية؛
- –معهد الدراسات الإسبانية – البرتغالية.
- 1-تناط بالمعهد العلمي مهمة القيام في ميدان علوم الطبيعة بالأبحاث الأساسية ولا سيما فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والتربة. ويكلف علاوة على ذلك بوضع بيان إحصائي شامل عن البيئة الطبيعية والبيولوجية وتكوين مجموعات لمتحف وطني للتاريخ الطبيعي، كما يعهد إليه بجمع عناصر خزانة علمية وتهيئة المختبرات والمراصد والبنايات والمراكز اللازمة لأبحاثه.
- 2-يكلف معهد الدراسات والأبحاث لأجل التعريب بإنجاز الأشغال اللازمة للتعريب وتطويرها وتوجيهها. ويجب عليه العمل في هذا الصدد على جعل اللغة العربية أداة للعمل والبحث في جميع الميادين ولا سيما في ميدان العلوم والتقنية.
- 3-يكلف المعهد الجامعي للبحث العلمي بتنمية أعمال البحث بأصول اللغة والجغرافية والأنتربولوجيا والتاريخ والحضارة الوطنية والعمل على تطويرها وتوجيهها بجميع الوسائل الملائمة. ويسهر بالإضافة إلى ذلك على نشر وإذاعة الأشغال العلمية الجامعية ذات المصلحة العامة.
- 4-يختص معهد الفكر والحضارة الإسلامية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان الفكر والحضارة الإسلامية لإبراز، على الخصوص، العبقرية الإسلامية والتعريف بدورها الطلائعي في ميدان الفكر والثقافة والحضارة.
- 5-يعنى معهد الدراسات الإفريقية بكل ما يتعلق بدراسة مختلف مظاهر الحضارات الإفريقية والتراث المشترك المغربي الإفريقي وكذا بدراسة اللغات واللهجات الإفريقية.
ويناط به لهذه الغاية في الميادين التي تندرج في نطاق مهامه:
- –القيام بالبحث العلمي والنهوض به؛
- –تنظيم حلقات دراسية وندوات ومحاضرات ومعارض تساهم فيها بوجه خاص شخصيات إفريقية؛
- –إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية التي تسعى لتحقيق نفس الغرض؛
- –المساهمة في المهرجانات الثقافية والعلمية المنظمة داخل المغرب وخارجه؛
- –تتبع النشاط العلمي العالمي وجمع كل الوثائق والمراجع والكتب والنشرات والأبحاث غير المنشورة والدوريات والمجلات المتخصصة؛
- –القيام بتوزيع نشرة المعهد وجميع الوثائق والدراسات التي لها صلة بمهامه.
- 6-يختص معهد الدراسات الإسبانية - البرتغالية بالدراسة والبحث لمختلف مظاهر الحضارة والثقافة لإسبانيا وللبرتغال ولدول أمريكا اللاتينية. ويرتكز اهتمام المعهد على إعادة تقييم التراث التاريخي والثقافي المشترك للمغرب وللعالم الإسباني - البرتغالي وكذلك على الميادين ذات الأسبقية والنفع المشترك المرتبطة بالحاضر والمستقبل.
ولهذه الغاية أسندت له المهام التالية:
- –النهوض بالدراسات والبحث المتعدد التخصصات حول العالم الإسباني - البرتغالي؛
- –المساهمة في تكوين باحثين متخصصين؛
- –تقوية روابط التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع العالم الإسباني والبرتغالي؛
- –تنظيم حلقات دراسية وأسلاك الدراسات وورشات عمل ومناظرات ولقاءات علمية وطنية ودولية؛
- –نشر الثقافة والحضارة المغربية في الدول الواردة أعلاه؛
- –النهوض بترجمة المراجع الببليوغرافية ذات النفع المشترك من العربية إلى الإسبانية أو البرتغالية والعكس صحيح؛
- –تكوين رصيد وثائقي وقاعدة معطيات حول العالم الإسباني - البرتغالي؛
- –تشجيع نشر المؤلفات والأعمال المنجزة في حظيرة المعهد أو خارجه؛
- –ربط علاقات التعاون مع جميع الهيآت العمومية أو الخاصة وطنية أو أجنبية المهتمة بالتعليم العالي والبحث والتي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.
المادة 14
تدخل أحكام هذا المرسوم تدريجيا حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي 2003 - 2004 مع مراعاة أحكام المواد 15 و 16 و 17 أدناه.
وتعتبر صحيحة الدروس الملقنة والتقييمات المنجزة بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح من أجل سلك الإجازة وذلك ما بين التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 15
تمنح للطلبة المسجلين بانتظام في تاريخ 25 ماي 2003 في السلك الأول بكليات الآداب والعلوم الإنسانية وبكليات العلوم وبكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وبكليتي الشريعة وبكلية اللغة العربية وبكلية أصول الدين فترة انتقالية تنتهي عند متم السنة الجامعية 2004 - 2005 للانتهاء من تحضير، حسب الحالة، الشهادة الجامعية للدراسات في الآداب أو الشهادة الجامعية للدراسات في العلوم أو الشهادة الجامعية للدراسات في القانون أو الشهادة الجامعية للدراسات في الاقتصاد أو الشهادة الجامعية للدراسات في الشريعة أو في اللغة العربية أو في أصول الدين طبقا للأنظمة الجاري بها العمل قبل تاريخ 25 ماي 2003 السالف الذكر.
المادة 16
تمنح للطلبة المسجلين بانتظام في تاريخ 25 ماي 2003 في السلك الثاني بالكليات المشار إليها في المادة 15 أعلاه وكذلك الذين سيسجلون على أساس شهادة السلك الأول، فترة انتقالية تنتهي في 31 يوليو 2008 للانتهاء من تحضير، حسب الحالة، الإجازة في الآداب أو الإجازة في العلوم أو الإجازة في القانون أو الإجازة في العلوم الاقتصادية أو الإجازة العليا (الليسانس) في الشريعة أو الإجازة العليا (الليسانس) في اللغة العربية أو الإجازة العليا (الليسانس) في أصول الدين طبقا للأنظمة الجاري بها العمل قبل تاريخ 25 ماي 2003 السالف الذكر.
المادة 17
يظل الطلبة المسجلون بانتظام لتحضير دبلوم الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها.
المادة 17 المكررة
يظل الطلبة المسجلون بانتظام لتحضير إحدى شهادات المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية خاضعين للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بهذه المؤسسات فيما يخص هذه الشهادات.
المادة 18
يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: خالد عليوة.