مادة madda
FR

يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.04.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 14 – المادة 18
  1. المادة 14تدخل أحكام هذا المرسوم تدريجيا حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي 2003 - 2004 مع مراعاة أحكام المواد 15 و 16 و 17 أدناه.
  2. المادة 15تمنح للطلبة المسجلين بانتظام في تاريخ 25 ماي 2003 في السلك الأول بكليات الآداب والعلوم الإنسانية وبكليات العلوم وبكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
  3. المادة 16تمنح للطلبة المسجلين بانتظام في تاريخ 25 ماي 2003 في السلك الثاني بالكليات المشار إليها في المادة 15 أعلاه وكذلك الذين سيسجلون على أساس شهادة السلك الأول، فترة
  4. المادة 17يظل الطلبة المسجلون بانتظام لتحضير دبلوم الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خا
  5. المادة 17 المكررةيظل الطلبة المسجلون بانتظام لتحضير إحدى شهادات المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية خاضعين للنصوص التنظيمية الجاري بها
  6. المادة 18يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة