الفصل الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 16
صيغة محينة بتاريخ 27 أكتوبر 2026
تمنح للطلبة المسجلين بانتظام في تاريخ 25 ماي 2003 في السلك الثاني بالكليات المشار إليها في المادة 15 أعلاه وكذلك الذين سيسجلون على أساس شهادة السلك الأول، فترة انتقالية تنتهي في 31 يوليو 2008 للانتهاء من تحضير، حسب الحالة، الإجازة في الآداب أو الإجازة في العلوم أو الإجازة في القانون أو الإجازة في العلوم الاقتصادية أو الإجازة العليا (الليسانس) في الشريعة أو الإجازة العليا (الليسانس) في اللغة العربية أو الإجازة العليا (الليسانس) في أصول الدين طبقا للأنظمة الجاري بها العمل قبل تاريخ 25 ماي 2003 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.04.89 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 14 – المادة 18- المادة 14تدخل أحكام هذا المرسوم تدريجيا حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي 2003 - 2004 مع مراعاة أحكام المواد 15 و 16 و 17 أدناه.
- المادة 15تمنح للطلبة المسجلين بانتظام في تاريخ 25 ماي 2003 في السلك الأول بكليات الآداب والعلوم الإنسانية وبكليات العلوم وبكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
- المادة 16تمنح للطلبة المسجلين بانتظام في تاريخ 25 ماي 2003 في السلك الثاني بالكليات المشار إليها في المادة 15 أعلاه وكذلك الذين سيسجلون على أساس شهادة السلك الأول، فترة
- المادة 17يظل الطلبة المسجلون بانتظام لتحضير دبلوم الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خا
- المادة 17 المكررةيظل الطلبة المسجلون بانتظام لتحضير إحدى شهادات المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية خاضعين للنصوص التنظيمية الجاري بها
- المادة 18يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.