الفصل الثاني: المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود
المادة 11 المكررة
صيغة محينة بتاريخ 27 أكتوبر 2026
ف 1تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة للشهادات المحضرة والمسلمة من المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفه الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
ف 2يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المشار إليها أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
سؤال عن المادة 11 المكررة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 11 المكررة من مرسوم رقم 2.04.89 — madda.ma
الفصل الثاني: المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود
المادة 11 – المادة 12- المادة 11تضم المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود ما يلي:
- المادة 11 المكررةتحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة للشهادات المحضرة والمسلمة من المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود:
- المادة 12بالإضافة إلى الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، تؤهل المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود لتحضير وتسليم جميع الشهادات المشار إليها في المواد 5 و 6 و 8 أع