الفصل الثاني: المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود
المادة 12
صيغة محينة بتاريخ 27 أكتوبر 2026
بالإضافة إلى الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، تؤهل المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود لتحضير وتسليم جميع الشهادات المشار إليها في المواد 5 و 6 و 8 أعلاه، وكذا الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا مع مراعاة اختصاصها والحصول على الاعتماد المطلوب لتحضير هذه الشهادات، كما تؤهل لتحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وفق الشروط والإجراءات المحددة بمرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.04.89 — madda.ma
الفصل الثاني: المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود
المادة 11 – المادة 12- المادة 11تضم المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود ما يلي:
- المادة 11 المكررةتحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة للشهادات المحضرة والمسلمة من المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود:
- المادة 12بالإضافة إلى الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، تؤهل المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود لتحضير وتسليم جميع الشهادات المشار إليها في المواد 5 و 6 و 8 أع