مرسوم رقم 2.04.892 بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم
مرسوم بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.16.374 صادر في 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6478 بتاريخ 24 رمضان 1437 (3 يونيو 2016)، ص 5052 ؛
- المرسوم رقم 2.15.13 صادر في 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6385 بتاريخ 24 شوال 1436 (10 أغسطس 2015)، ص 6967 ؛
- استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5403 بتاريخ 12 من صفر 1427 (13 مارس 2006) (الصفحة 717)؛ الجريدة الرسمية عدد 5410 بتاريخ 7 ربيع الأول 1427 (6 أبريل 2006)، ص 870.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.250 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1393 (15 يونيو 1973) بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.252 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1393 (15 يونيو 1973) بإحداث مندوبية سامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ولاسيما المادتين 2 و 3 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.075 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.84 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ولاسيما المادة 6 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة 1
مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959)، يخول قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المعترف لهم بهذه الصفة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.076 الصادر في فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) حسبما وقع تغييره وتتميمه، وذوو حقوقهم، الحق في الحصول على إعانات مالية تحدد الأغراض الممنوحة من أجلها ومبالغها وكذا شروط الاستفادة منها وفق مقتضيات هذا المرسوم.
المادة 2
تتحمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفي حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض، بميزانيتها، كلا أو جزءا من مبالغ الإعانات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
تمنح الإعانات المالية للأغراض وفي المناسبات التالية:
- –بناء دار اقتصادية للسكن الخاص أو اقتناء أرض لبناء سكن اقتصادي أو لشرائه أو لترميم المسكن؛
- –شراء آلة التقويم أو التعويض؛
- –مواجهة حالات اجتماعية عسيرة؛
- –إحداث أو توسيع مشروع اقتصادي أو تعاونية؛
- –وفاة المقاوم أو المقاومة.
المادة 4
يستفيد قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأراملهم الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري أربعة آلاف (4.000) درهم وغير المالكين لسكن في ملكهم الخاص من إعانة لبناء دار اقتصادية لهذا الغرض أو لاقتناء أرض لبناء سكن اقتصادي أو لشرائه. ويحدد مبلغ الإعانة في 20% من التكلفة الإجمالية لعملية البناء أو الاقتناء على ألا يتعدى مبلغ الإعانة أربعين ألف (40.000) درهم.
وتمنح لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأراملهم القاطنين بالعالم القروي إعانة مالية لترميم مساكنهم، يحدد مبلغها في 20% من التكلفة الإجمالية لعملية الترميم على ألا يتعدى مبلغ هذه الإعانة عشرة آلاف (10.000) درهم.
كما يستفيد قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأراملهم من إعانة تتراوح ما بين ألف (1.000) وأربعة آلاف (4.000) درهم لربط مساكنهم بشبكتي الماء والكهرباء.
لا تخول الإعانات المذكورة إلا مرة واحدة.
المادة 5
منسوخة
(نسخت)
المادة 6
تتحمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كل المصاريف المالية اللازمة لتمكين المقاومين وأعضاء جيش التحرير المعطوبين والمنتفعين بمعاش العطب بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) من الحصول على آلات التعويض أو التقويم وإصلاحها واستبدالها ولاسيما ما يتعلق منها بالأرجل الاصطناعية والأحذية الطبية والكراسي المتحركة والمعمدات وغيرها من الآلات التي يتم اقتناؤها من المؤسسات أو المراكز العمومية أو الخاصة.
المادة 7
يحدد سقف المصاريف التي تتحملها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في عشرة آلاف (10.000) درهم كمساعدات سنوية تمنح لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأراملهم لمواجهة حالات اجتماعية عسيرة.
ويمكن رفع هذا السقف في بعض الحالات الاستثنائية بعد موافقة اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 8
لا تمنح المساعدات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه بالنسبة لكل مستفيد، إلا مرة واحدة في السنة إلا إذا قررت اللجنة الصحية خلاف ذلك خاصة فيما يتعلق باستبدال الآلات أو إصلاحها إذا فاق ثمنها عشرة آلاف (10.000) درهم.
المادة 9
تمنح لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم إعانة على إحداث أو توسيع مشاريع اقتصادية، يحدد مبلغ هذه الإعانة في 30% من التكلفة الإجمالية للمشروع على ألا يتجاوز ثلاثين ألف (30.000) درهم.
كما تمنح لهم لإحداث أو توسيع تعاونيات، إعانة يحدد مبلغها في القيمة الإجمالية لرأسمال التعاونية المكتتب به على ألا يتعدى مبلغ الإعانة عشرة آلاف (10.000) درهم.
لا يمكن الاستفادة من الإعانتين المذكورتين إلا مرة واحدة مع عدم الجمع بينهما.
المادة 10
تستفيد الأرملة المتوفي عنها زوجها من إعانة واجب العزاء مبلغها أربعة آلاف (4.000) درهم يوزع بالتساوي بين الأرامل في حالة تعددهن.
كما يمنح نفس المبلغ لزوج المقاومة عند وفاتها.
المادة 11
تبت اللجان التالية في طلبات الحصول على الإعانات المالية التي تعادل أو تفوق قيمتها عشرة آلاف (10.000) درهم:
- 1-لجنة السكن، وتضم:
- –ممثلا عن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، رئيسا؛
- –ممثلا عن المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
- –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان.
- 2-اللجنة الصحية، وتضم:
- –ممثلا عن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، رئيسا؛
- –ممثلا عن المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
- –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثلا عن وزارة الصحة.
- 3-اللجنة الاقتصادية، وتضم:
- –ممثلا عن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، رئيسا؛
- –ممثلا عن المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
- –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي.
تجتمع اللجان المذكورة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 10 أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
ويشترط لصحة مداولات هذه اللجان أن تحضرها الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب المطلوب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة من جديد لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما وتكون حينئذ مداولات اللجان صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات اللجان بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
يعهد إلى موظف من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جش التحرير بمهمة كتابة اللجان المذكورة.
المادة 12
ترفق طلبات الحصول على الإعانات المالية، بالإضافة إلى نسخة من بطاقتي مقاوم والتعريف الوطنية، بنسخة، مصادق عليها عند الاقتضاء، من الوثائق التالية:
- 1-الإعانة في مجال السكن:
- أ)بناء دار اقتصادية للسكن الخاص:
- –تصميم ورخصة البناء؛
- –خبرة حول تقدم أشغال البناء مسلمة من قبل الجهات المختصة؛
- –شهادة الضريبة؛
- –شهادة عدم الملكية مسلمة من المصالح المكلفة بالمحافظة العقارية؛
- –شهادة السكنى؛
- –فواتير معتمدة تثبت تكاليف البناء.
- ب)اقتناء أرض لبناء سكن اقتصادي أو لشرائه:
- –وثيقة تثبت اقتناء القطعة الأرضية أو الدار ومساحتها وثمنها الإجمالي؛
- –وصولات أداء الدفعات الأولى؛
- –شهادة الضريبة؛
- –شهادة عدم الملكية مسلمة من المصالح المكلفة بالمحافظة العقارية؛
- –شهادة السكنى.
- ج)ترميم المسكن:
- –رخصة الترميم عند الاقتضاء؛
- –شهادة عدم الملكية مسلمة من المصالح المكلفة بالمحافظة العقارية؛
- –شهادة السكنى؛
- –فواتير معتمدة تثبت تكاليف الترميم.
- 2-الإعانة في المجال الصحي:
- –رسالة من المؤسسة أو المركز المختص تتضمن عرض أثمان الآلة المراد اقتناؤها أو إصلاحها.
- 3-الإعانة في المجال الاقتصادي:
- أ)إحداث أو توسيع مشروع اقتصادي:
- –السجل التجاري؛
- –شهادة الضريبة المهنية؛
- –شهادة الترخيص الإداري؛
- –فواتير معتمدة تثبت اقتناء الحاجيات الضرورية للمشروع.
ويعفى أصحاب المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الفلاحي من الإدلاء بشهادة السجل التجاري.
ويتعين على المعنيين بهذه المشاريع، مقابل ذلك، الإدلاء بوثيقة إدارية مسلمة من المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي أو الغرفة الفلاحية تبين نوع النشاط المزاول وتاريخ ومكان إحداث المشروع.
- ب)إحداث أو توسيع تعاونية:
- –القانون الأساسي للتعاونية؛
- –شهادة تحدد رأسمال التعاونية.
- 4-الإعانة على جزء من نفقات الجنازة:
- –رسم الوفاة؛
- –عقد الزواج؛
- –عقد الإراثة؛
- –شهادة عدم الزواج بعد وفاة المقاوم.
المادة 13
تخول الإعانات المالية التي تقل قيمتها عن 10.000 درهم بقرار للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
المادة 14
يسقط حق استفادة الأرملة أو الأرامل من الإعانات المالية الممنوحة طبقا لهذا المرسوم في حالة التزوج من جديد.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ووزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كل واحد منهم في نطاق اختصاصه.
وحرر بالرباط في 25 من محرم 1427 (24 فبراير 2006).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزر المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة.
وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.
وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاء، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الإمضاء: عادل الدويري.