مادة madda
FR
الفصل الثالث: اللجان المكلفة بدراسة طلبات الحصول على الإعانات المالية

المادة 11

من مرسوم رقم 2.04.892 بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم

صيغة محينة بتاريخ 30 يونيو 2016

ف 1تبت اللجان التالية في طلبات الحصول على الإعانات المالية التي تعادل أو تفوق قيمتها عشرة آلاف (10.000) درهم:

  1. 1-لجنة السكن، وتضم:
  2. –ممثلا عن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، رئيسا؛
  3. –ممثلا عن المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
  4. –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  5. –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان.
  6. 2-اللجنة الصحية، وتضم:
  7. –ممثلا عن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، رئيسا؛
  8. –ممثلا عن المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
  9. –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  10. –ممثلا عن وزارة الصحة.
  11. 3-اللجنة الاقتصادية، وتضم:
  12. –ممثلا عن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، رئيسا؛
  13. –ممثلا عن المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
  14. –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  15. –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
  16. –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي.

ف 2تجتمع اللجان المذكورة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 10 أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.

ف 3ويشترط لصحة مداولات هذه اللجان أن تحضرها الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب المطلوب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة من جديد لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما وتكون حينئذ مداولات اللجان صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 4وتتخذ قرارات اللجان بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

ف 5يعهد إلى موظف من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جش التحرير بمهمة كتابة اللجان المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.04.892 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة