الفصل الخامس: أحكام خاصة
المادة 13
من مرسوم رقم 2.04.892 بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم
صيغة محينة بتاريخ 30 يونيو 2016
تخول الإعانات المالية التي تقل قيمتها عن 10.000 درهم بقرار للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.04.892 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام خاصة
المادة 13 – المادة 15- المادة 13تخول الإعانات المالية التي تقل قيمتها عن 10.000 درهم بقرار للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
- المادة 14يسقط حق استفادة الأرملة أو الأرامل من الإعانات المالية الممنوحة طبقا لهذا المرسوم في حالة التزوج من جديد.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمي