الفصل الرابع: الوثائق المرفقة بطلبات الحصول على الإعانات المالية
المادة 12
من مرسوم رقم 2.04.892 بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم
صيغة محينة بتاريخ 30 يونيو 2016
ف 1ترفق طلبات الحصول على الإعانات المالية، بالإضافة إلى نسخة من بطاقتي مقاوم والتعريف الوطنية، بنسخة، مصادق عليها عند الاقتضاء، من الوثائق التالية:
- 1-الإعانة في مجال السكن:
- أ)بناء دار اقتصادية للسكن الخاص:
- –تصميم ورخصة البناء؛
- –خبرة حول تقدم أشغال البناء مسلمة من قبل الجهات المختصة؛
- –شهادة الضريبة؛
- –شهادة عدم الملكية مسلمة من المصالح المكلفة بالمحافظة العقارية؛
- –شهادة السكنى؛
- –فواتير معتمدة تثبت تكاليف البناء.
- ب)اقتناء أرض لبناء سكن اقتصادي أو لشرائه:
- –وثيقة تثبت اقتناء القطعة الأرضية أو الدار ومساحتها وثمنها الإجمالي؛
- –وصولات أداء الدفعات الأولى؛
- –شهادة الضريبة؛
- –شهادة عدم الملكية مسلمة من المصالح المكلفة بالمحافظة العقارية؛
- –شهادة السكنى.
- ج)ترميم المسكن:
- –رخصة الترميم عند الاقتضاء؛
- –شهادة عدم الملكية مسلمة من المصالح المكلفة بالمحافظة العقارية؛
- –شهادة السكنى؛
- –فواتير معتمدة تثبت تكاليف الترميم.
- 2-الإعانة في المجال الصحي:
- –رسالة من المؤسسة أو المركز المختص تتضمن عرض أثمان الآلة المراد اقتناؤها أو إصلاحها.
- 3-الإعانة في المجال الاقتصادي:
- أ)إحداث أو توسيع مشروع اقتصادي:
- –السجل التجاري؛
- –شهادة الضريبة المهنية؛
- –شهادة الترخيص الإداري؛
- –فواتير معتمدة تثبت اقتناء الحاجيات الضرورية للمشروع.
ف 2ويعفى أصحاب المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الفلاحي من الإدلاء بشهادة السجل التجاري.
ف 3ويتعين على المعنيين بهذه المشاريع، مقابل ذلك، الإدلاء بوثيقة إدارية مسلمة من المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي أو الغرفة الفلاحية تبين نوع النشاط المزاول وتاريخ ومكان إحداث المشروع.
- ب)إحداث أو توسيع تعاونية:
- –القانون الأساسي للتعاونية؛
- –شهادة تحدد رأسمال التعاونية.
- 4-الإعانة على جزء من نفقات الجنازة:
- –رسم الوفاة؛
- –عقد الزواج؛
- –عقد الإراثة؛
- –شهادة عدم الزواج بعد وفاة المقاوم.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.04.892 — madda.ma