الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
من مرسوم رقم 2.04.892 بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم
صيغة محينة بتاريخ 30 يونيو 2016
مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959)، يخول قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المعترف لهم بهذه الصفة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.076 الصادر في فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) حسبما وقع تغييره وتتميمه، وذوو حقوقهم، الحق في الحصول على إعانات مالية تحدد الأغراض الممنوحة من أجلها ومبالغها وكذا شروط الاستفادة منها وفق مقتضيات هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.04.892 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959)، يخول قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المعترف لهم بهذه الصفة
- المادة 2تتحمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفي حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض، بميزانيتها، كلا أو جزءا من مبالغ الإعانات المالية المشار إل