منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الفصل الثاني: الإعانات المالية الممنوحة لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم
المادة 5
من مرسوم رقم 2.04.892 بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم
صيغة محينة بتاريخ 30 يونيو 2016
(نسخت)
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.04.892 — madda.ma
الفصل الثاني: الإعانات المالية الممنوحة لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم
المادة 3 – المادة 10- المادة 3تمنح الإعانات المالية للأغراض وفي المناسبات التالية:
- المادة 4يستفيد قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأراملهم الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري أربعة آلاف (4.000) درهم وغير المالكين لسكن في ملكهم الخاص من إعانة لبناء دار اقت
- المادة 5(نسخت)
- المادة 6تتحمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كل المصاريف المالية اللازمة لتمكين المقاومين وأعضاء جيش التحرير المعطوبين والمنتفعين بمعاش العطب بمو
- المادة 7يحدد سقف المصاريف التي تتحملها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في عشرة آلاف (10.000) درهم كمساعدات سنوية تمنح لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
- المادة 8لا تمنح المساعدات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه بالنسبة لكل مستفيد، إلا مرة واحدة في السنة إلا إذا قررت اللجنة الصحية خلاف ذلك خاصة فيما يتعلق باستبدال
- المادة 9تمنح لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم إعانة على إحداث أو توسيع مشاريع اقتصادية، يحدد مبلغ هذه الإعانة في 30% من التكلفة الإجمالية للمشروع على ألا
- المادة 10تستفيد الأرملة المتوفي عنها زوجها من إعانة واجب العزاء مبلغها أربعة آلاف (4.000) درهم يوزع بالتساوي بين الأرامل في حالة تعددهن.