المادة 1
يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة:
- 1-أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المشار إليه أعلاه وأن تكون مسيرة وفقا لنظامها الأساسي؛
- 2-أن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة؛
- 3-أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية وإدارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية، ويحدد بشكل صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية ومهامهم، وكذا تواريخ عقد جمعها العام وجدول أعماله؛
- 4-أن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني؛
- 5-أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- 6-أن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
سؤال عن المادة 1؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.04.969 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
المادة 1 – المادة 12- المادة 1يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة:
- المادة 2يجب أن يكون طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة، قبل إبداعه. موضوع مداولة خاصة من قبل الجهاز المختص بمقتضى نظامها الأساسي.
- المادة 3يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض مقابل وصل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية مرفقا بالوثائق وا
- المادة 4طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، يجري العامل بحثا مسبقا حول أهداف الجمعية المعنية
- المادة 5يوجه العامل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة إلى الأمين العام للحكومة مرفقا بالمستندات والوثائق الواردة في المادة 3 أعلاه ومصحوبا بنتائج البحث المنصوص عليه في ا
- المادة 6يحيل الأمين العام للحكومة ملف الطلب إلى الوزير المكلف بالمالية وكذا السلطات الحكومية المعنية بأنشطة الجمعية قصد إبداء الرأي، بعد الاطلاع على نتائج البحث المسبق
- المادة 7يمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد القيمة القصوى للممتلكات التي يمكن للجمعية أن تملكها.
- المادة 8بموجب أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، يمكن لكل جمعية معترف لها بص
- المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، عندما يعاين العامل عدم تقيد ا
- المادة 10يجب على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. في انتظار صدور القرار المذكور يدلي
- المادة 11يقرر سحب الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم معلل. يبلغ السحب المذكور إلى الجمعية المعنية وينشر بالجريدة الرسمية.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.