المادة 3
ف 1يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض مقابل وصل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية مرفقا بالوثائق والمستندات التالية:
ف 2− نسخة من الوصل النهائي لإبداع ملف تأسيس الجمعية؛
ف 3− نسختين من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين، وعند الاقتضاء بيان أماكن مقراتها؛
ف 4− نسختين من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم ونسخة من وصل آخر تجديد المكتب الجمعية؛
ف 5− تقرير عن أنشطة الجمعية ببين إنجازاتها منذ إحداثها، وعند الاقتضاء برنامج عملها التقديري للسنوات الثلاث القادمة؛
ف 6− القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها وكذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية والتي تعتزم امتلاكها مستقبلا؛
ف 7− نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية، مصحوبة بقائمة الأعضاء الحاضرين.
ف 8يجب أن تكون الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه مشهودا على مطابقتها للأصل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.04.969 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
المادة 1 – المادة 12- المادة 1يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة:
- المادة 2يجب أن يكون طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة، قبل إبداعه. موضوع مداولة خاصة من قبل الجهاز المختص بمقتضى نظامها الأساسي.
- المادة 3يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض مقابل وصل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية مرفقا بالوثائق وا
- المادة 4طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، يجري العامل بحثا مسبقا حول أهداف الجمعية المعنية
- المادة 5يوجه العامل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة إلى الأمين العام للحكومة مرفقا بالمستندات والوثائق الواردة في المادة 3 أعلاه ومصحوبا بنتائج البحث المنصوص عليه في ا
- المادة 6يحيل الأمين العام للحكومة ملف الطلب إلى الوزير المكلف بالمالية وكذا السلطات الحكومية المعنية بأنشطة الجمعية قصد إبداء الرأي، بعد الاطلاع على نتائج البحث المسبق
- المادة 7يمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد القيمة القصوى للممتلكات التي يمكن للجمعية أن تملكها.
- المادة 8بموجب أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، يمكن لكل جمعية معترف لها بص
- المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، عندما يعاين العامل عدم تقيد ا
- المادة 10يجب على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. في انتظار صدور القرار المذكور يدلي
- المادة 11يقرر سحب الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم معلل. يبلغ السحب المذكور إلى الجمعية المعنية وينشر بالجريدة الرسمية.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.