مادة madda
FR

ف 1يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض مقابل وصل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية مرفقا بالوثائق والمستندات التالية:

ف 2− نسخة من الوصل النهائي لإبداع ملف تأسيس الجمعية؛

ف 3− نسختين من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين، وعند الاقتضاء بيان أماكن مقراتها؛

ف 4− نسختين من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم ونسخة من وصل آخر تجديد المكتب الجمعية؛

ف 5− تقرير عن أنشطة الجمعية ببين إنجازاتها منذ إحداثها، وعند الاقتضاء برنامج عملها التقديري للسنوات الثلاث القادمة؛

ف 6− القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها وكذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية والتي تعتزم امتلاكها مستقبلا؛

ف 7− نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية، مصحوبة بقائمة الأعضاء الحاضرين.

ف 8يجب أن تكون الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه مشهودا على مطابقتها للأصل.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.04.969 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات

المادة 1 – المادة 12
  1. المادة 1يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة:
  2. المادة 2يجب أن يكون طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة، قبل إبداعه. موضوع مداولة خاصة من قبل الجهاز المختص بمقتضى نظامها الأساسي.
  3. المادة 3يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض مقابل وصل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية مرفقا بالوثائق وا
  4. المادة 4طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، يجري العامل بحثا مسبقا حول أهداف الجمعية المعنية
  5. المادة 5يوجه العامل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة إلى الأمين العام للحكومة مرفقا بالمستندات والوثائق الواردة في المادة 3 أعلاه ومصحوبا بنتائج البحث المنصوص عليه في ا
  6. المادة 6يحيل الأمين العام للحكومة ملف الطلب إلى الوزير المكلف بالمالية وكذا السلطات الحكومية المعنية بأنشطة الجمعية قصد إبداء الرأي، بعد الاطلاع على نتائج البحث المسبق
  7. المادة 7يمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد القيمة القصوى للممتلكات التي يمكن للجمعية أن تملكها.
  8. المادة 8بموجب أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، يمكن لكل جمعية معترف لها بص
  9. المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، عندما يعاين العامل عدم تقيد ا
  10. المادة 10يجب على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. في انتظار صدور القرار المذكور يدلي
  11. المادة 11يقرر سحب الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم معلل. يبلغ السحب المذكور إلى الجمعية المعنية وينشر بالجريدة الرسمية.
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 12 مادة