يفقد السائقون المستفيدون من اللباس الحق في التعويض المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980).
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.988 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.988 بتسليم بذلة عمل لبعض موظفي وزارة العدل
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتمنح مجانا بذلة عمل لبعض فئات موظفي وزارة العدل في حدود الاعتمادات المسجلة في ميزانية التسيير، وتحدد البذل والمستفيدون منها ومواقيت تسليمها وفق الجدول التالي:
- المادة الثانيةيفقد السائقون المستفيدون من اللباس الحق في التعويض المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980).
- المادة الثالثةيلزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بارتداء البذل المسلمة إليهم أثناء مزاولة مهامهم والاعتناء بها. وفي حالة ضياع بذلة بسبب إهمال صاحبها، يتم تعويضها على نفقة المعني
- المادة الرابعةتحدد شروط منح البسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى ونوعها بقرار لوزير العدل، يؤشر عليه كل من وزير المالية والخوصصة والوزير المك
- المادة الخامسةيعهد إلى وزير العدل ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم.
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.59.0672 بتاريخ 14 من محرم 1379(20 يوليو 1959).